كما في المدارك (١) ، وتدلّ عليه حسنة عبد الكريم بن عتبة الهاشميّ المتقدّمة (٢).
ويجوز أن يدفع عوضها في بلد المالك وغيره بلا إشكال.
فلو نقلها من بلدها إلى بلده وغيره مع وجود المستحقّ في بلدها ضمن.
وقد يستشكل في صدق نقل الزكاة مع وجود المستحقّ ؛ بناءً على أنّ عزل المال بقصد الزكاة لا يصحّ مع وجود المستحقّ كما سيجيء.
ويُدفع : بأنّ المراد لو وجد المستحقّ بعد العزل حين عدم المستحقّ ثمّ نقل ، أو المراد من الزكاة هو مماثلها في القدر والوصف ، وبضمانها بقاؤها في ذمّته.
أقول : وقد يصدق نقل الزكاة بنقل عين المال الزكويّ من دون معاملة في الذمّة ، وضمان أدائه من غيره ؛ بناءً على تعلّق الزكاة بالعين كما هو الحقّ ، سيّما على القول بأنّ التعلّق من باب الاشتراك كما هو الأظهر ، فالمراد نقل مال الفقراء وإن كان بالإشاعة في عين المال ، وكيف كان فالأمر في ذلك هيّن.
وأمّا الفطرة ؛ فالأفضل أداؤها في بلده لا بلد المال. ولو عيّنها في بلد المال فيضمن بالنقل مع وجود المستحقّ ، وسيجيء الكلام فيه.
الخامسة : إذا لم يجد المالك لها مصرفاً يستحب عزلها ، يعني تعيينها في مال خاص مع النيّة.
أمّا جواز العزل مع عدم المستحقّ ؛ فالظاهر أنّه لا خلاف فيه ، ويدلّ عليه لزوم العسر والضرر العظيم بالمنع عن التصرّف في المال.
ويدلّ على الجواز والاستحباب أخبار كثيرة ، منها صحيحة عبد الله بن سنان (٣) ، وموثّقة يونس بن يعقوب (٤) المتقدّمتان.
__________________
(١) المدارك ٥ : ٢٧١.
(٢) الكافي ٣ : ٥٥٤ ح ٨ ، الفقيه ٢ : ١٦ ح ٤٨ ، التهذيب ٤ : ١٠٣ ح ٢٩٢ ، الوسائل ٦ : ١٩٧ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٨ ح ٢.
(٣) الكافي ٣ : ٥٢٣ ح ٧ ، التهذيب ٤ : ٤٥ ح ١١٨ ، الوسائل ٦ : ٢١٤ أبواب المستحقين للزكاة ب ٥٣ ح ١.
(٤) الكافي ٣ : ٥٢٢ ح ٣ ، التهذيب ٤ : ٤٥ ح ١١٩ ، الوسائل ٦ : ٢١٣ أبواب المستحقين للزكاة ب ٥٢ ح ٢.