عليّ بن يقطين إيماء إلى عدم الوجوب (١).
السادسة : إذا قبض الإمام أو العامل الزكاة برئت ذمّة المالك ، ولا ضمان عليه لو تلفت بعده بلا خلاف ، ولأنّهما كالوكيل للفقراء ، وتنبّه عليه حسنة عبيد بن زرارة المتقدّمة.
وكذلك الفقيه الشرعيّ ؛ لعموم نيابته عن الإمام.
وأمّا لو قبضها وكيل المالك فلا تبرأ ذمّة المالك حتّى يؤدّيها ، فإن تلفت في يده ؛ فإن كان بدون تفريط من أحدهما فتبرأ ذمّتهما ، وإن كان ذلك بعد تأخير المالك بما لا يجوز فلا تبرأ ذمّته.
وإن لم يُقصّر المالك وحسبه أميناً وأدّاه إليه ، وفرّط الوكيل بالتأخير أو غيره ، فالظاهر أنّه لا ضمان عليه ، والضمان على الوكيل ، كما ذكرناه سابقاً.
الخامس : المشهور عدم جواز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب. وعن ابن أبي عقيل (٢) وسلار (٣) جواز التقديم بقصد الزكاة ، والأقرب الأوّل.
لنا : أصالة عدم الصحّة ، ووجوب الزكاة مشروط بحؤول الحول ، وخصوص حسنة زرارة (٤) وحسنة عمر بن يزيد (٥) المعلّلتين بعدم جواز أداء الفرض قبل وقته كالصلاة والصوم وغيرهما.
وحجّة الجواز : صحيحة حمّاد بن عثمان ، وصحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمتان في
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٤٧ ح ٥ ، الفقيه ٢ : ٢٠ ح ٦٩ ، الوسائل ٦ : ١٦٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٤ ح ٥.
(٢) حكاه عنه في المختلف ٣ : ٢٣٧.
(٣) المراسم : ١٢٨.
(٤) الكافي ٣ : ٥٢٤ ح ٩ ، التهذيب ٤ : ٤٣ ح ١١١ ، الاستبصار ٢ : ٣٢ ح ٩٣ ، الوسائل ٦ : ٢١٢ أبواب المستحقّين للزكاة ب ٥١ ح ٣.
(٥) الكافي ٣ : ٥٢٣ ح ٨ ، التهذيب ٤ : ٤٣ ح ١١٠ ، الاستبصار ٢ : ٣١ ح ٩٢ ، الوسائل ٦ : ٢١٢ أبواب المستحقّين للزكاة ب ٥١ ح ٢.