والخمسين ، الخمسون ؛ لئلا تخلو الثلاثون من حقّهم ، وفي المائة والسبعين يُعتبران جميعاً بإعطاء حقّة وثلاث بنات لبون ، ويتخيّر في المائتين والأربعمائة بينهما؟.
ظاهر الأكثر الثاني ، وهو صريح الشيخ (١) وابن حمزة (٢) والعِمة (٣) والشهيد الثاني رحمهالله في المسالك (٤) ، وكلامه في التذكرة يشعر باتفاقنا (٥) ، وفي المنتهي نسبه إلى علمائنا (٦).
وفي المدارك عن جدّه في فوائد القواعد اختيار الأوّل منسوباً إلى ظاهر الأصحاب ، وهو ظاهر اختياره أيضاً (٧) ؛ لإطلاق قوله عليهالسلام في صحيحة زرارة : «فإن زادت على العشرين والمائة واحدة ففي كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين بنت لبون» (٨) ، وصريح اعتبار التقدير بالخمسين فقط في صحيحة عبد الرحمن وأبي بصير ، ولو كان التعيين بالأربعين لازماً في المائة وإحدى وعشرين لما جاز ذلك.
أقول : ملاحظة الاستيعاب كما هو ظاهر الأكثر أظهر ؛ لأنّ ظاهر صحيحة زرارة ذلك (٩) ، فإنّ ذلك هو مقتضى كلمة الواو الدالّة على الجمع (١٠) ، إلا أنّه محدود بقدر الإمكان ، وفي معناها روايته الأُخرى (١١) ، وحسنة الفضلاء المتقدّمة (١٢).
ويؤيّده حكم نصاب البقر الوارد في تلك الحسنة ، فتعتبر الثلاثون والأربعون فيها
__________________
(١) الخلاف ٢ : ١٤ مسألة ٨ ، المبسوط ١ : ١٩٢.
(٢) الوسيلة : ١٢٥.
(٣) الإرشاد ١ : ٢٨٠.
(٤) المسالك ١ : ٣٦٥.
(٥) التذكرة ٥ : ٥٩ مسألة ٣٧.
(٦) المنتهي ١ : ٤٨١.
(٧) المدارك ٥ : ٥٨.
(٨) الفقيه ٢ : ١٢ ح ٣٣ ، الوسائل ٦ : ٧٢ أبواب زكاة الأنعام ب ٢ ح ١.
(٩) الفقيه ٢ : ١٢ ح ٣٣ ، الوسائل ٦ : ٧٢ أبواب زكاة الأنعام ب ٢ ح ١.
(١٠) في «ح» : الجميع.
(١١) التهذيب ٤ : ٢١ ح ٥٤ ، الاستبصار ٢ : ٢٠ ح ٥٨ ، الوسائل ٦ : ٧٣ أبواب زكاة الأنعام ب ٢ ح ٣. وفيها : فحقّتان إلى عشرين ومائة ، فإن زادت في كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين ابنة لبون.
(١٢) الكافي ٣ : ٥٣١ ح ١ ، الوسائل ٦ : ٧٤ أبواب زكاة الأنعام ب ٢ ح ٦.