لنا : صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج (١) ، وصحيحة أبي بصير (٢) وغيرهما (٣).
واحتجّوا بحسنة الفضلاء الخمسة عنهما» ، قالا : «في صدقة الإبل : في كلّ خمس شاة ، إلى أن تبلغ خمساً وعشرين ، فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض ، وليس فيها شيء حتّى تبلغ خمساً وثلاثين ، فإذا بلغت خمساً وثلاثين ففيها ابنة لبون» (٤) الحديث.
وأُجيب عنها بوجهين :
أحدهما : تقدير «فإذا زادت على خمس وعشرين واحدة فبنت مخاض» (٥).
والثاني : حملها على التقيّة.
والأوّل أوجه بالنظر إلى ملاحظة ما بعدها من القرائن إلى آخر الحديث ؛ لاتّفاقهم على أنّه لا تجب بنت اللبون إلا في الستّ والثلاثين ، وكذلك الحقّة إلا في الستّ والأربعين ، وهكذا.
والثاني بعيد بالنظر إلى سائر القرائن أيضاً ، فكأنّه عليهالسلام أراد تحديد ما يبقى بعد إخراج الفريضة ، لا أنّ المذكورات هي النصاب.
سلّمنا ، لكنّها لا تقاوم أدلّة المشهور.
ثمّ إنّهم اختلفوا في أنّ الخمسين والأربعين في آخر نصب الإبل هل هما بعنوان التخيير فيجوز اختيار الخمسين وإن أمكن تحقّق الأربعين أو بالعكس ، أم يتعيّن اعتبار ما يحصل به الاستيعاب بقدر الإمكان ولو باعتبارهما جميعاً. ففي المائة وإحدى وعشرين تعتبر الأربعين لئلا تخلو الإحدى والعشرين من حقّ الفقراء ، وفي المائة
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٥٢ ح ٢ ، التهذيب ٤ : ٢١ ح ٥٣ ، الاستبصار ٢ : ١٩ ح ٥٧ ، الوسائل ٦ : ٧٣ أبواب زكاة الأنعام ب ٢ ح ٤. عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : وفي ستّة وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٠ ح ٥٢ ، الاستبصار ٢ : ١٩ ح ٥٦ ، الوسائل ٦ : ٧٢ أبواب زكاة الأنعام ب ٢ ح ٢. عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : فإذا كانت خمساً وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض.
(٣) الوسائل ٦ : ٧٢ أبواب زكاة الأنعام ب ٢.
(٤) الكافي ٣ : ٥٣١ ح ١ ، التهذيب ٤ : ٢٢ ح ٥٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٠ ح ٥٩ ، الوسائل ٦ : ٧٤ أبواب زكاة الأنعام ب ٢ ح ٦.
(٥) كما في التهذيب ٤ : ٢٣.