ونقل في الكافي عن يونس بن عبد الرحمن أنّه قال : بأنّ الوجوب على التسعة إنّما كان في أوّل الإسلام ، ثمّ أوجب رسول اللهُ بعد ذلك في سائر الحبوب ، وظاهر الكليني أيضاً هو ذلك (١).
وتدفعه ظواهر الأخبار الكثيرة الناطقة بأنّهُ سنّ الزكاة في تسعة أشياء وعفا عن غيرها ، فإنّ قول الإمام للراوي في مقام الحاجة : «إنّ رسول اللهُ عفا عن ذلك» (٢) ليس معناه إلا أنّه لا يجب عليكم الان.
مع أنّ الصدوق روى في معاني الأخبار بإسناده ، عن أبي سعيد القمّاط ، عمّن ذكره ، عن الصادق عليهالسلام : أنّه سئل عن الزكاة ، فقال : «وضع رسول اللهُ الزكاة على تسعة وعفا عمّا سوى ذلك : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والذهب ، والفضّة ، والبقر ، والغنم ، والإبل».
فقال السائل : والذرة ، فغضب عليهالسلام ثمّ قال : «كان والله على عهد رسول الله السماسم والذرة والدخن وجميع ذلك».
فقال : إنّهم يقولون : إنّه لم يكن ذلك على عهد رسول الله ، وإنّما وضع على تسعة لما لم يكن بحضرته غير ذلك.
فغضب وقال : «كذبوا ، فهل يكون العفو إلا عن شيء قد كان ، ولا والله ما أعرف شيئاً عليه الزكاة غير هذا ، فمن شاء فليؤمن ، ومن شاء فليكفر» (٣).
ويقرب من ذلك قويّة محمّد الطيّار الّتي رواها عنه ابن بكير (٤).
ويدلّ على مذهب ابن الجنيد : حسنة محمّد بن مسلم ، (٥) وحسنة زرارة (٦) ورواية
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٠٩ ذ. ح ٢.
(٢) الوسائل ٦ : ٣٢ أبواب ما تجب فيه الزّكاة ب ٨.
(٣) معاني الأخبار : ١٥٤ ح ١ ، الوسائل ٦ : ٣٣ أبواب ما تجب فيه الزّكاة ب ٨ ح ٣.
(٤) التهذيب ٤ : ٤ ح ٩ ، الاستبصار ٢ : ٤ ح ٩ ، الوسائل ٦ : ٣٦ أبواب ما تجب فيه الزّكاة ب ٨ ح ١٢.
(٥) التهذيب ٤ : ٣ ح ٧ ، الاستبصار ٢ : ٣ ح ٧ ، الوسائل ٦ : ٤٠ أبواب ما تجب فيه الزّكاة ب ٩ ح ٤. عن الحرث ما يزكّى منه؟ فقال : البرّ والشّعير والذرة والدّخن والأرز والسلت والعدس والسمسم كلّ ذلك يزكّى وأشباهه.
(٦) التهذيب ٤ : ٦٥ ح ١٧٧ ، الوسائل ٦ : ٤١ أبواب ما تجب فيه الزّكاة ب ٩ ح ١٠. قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : في الذرة