فقال : «إذا كان موضوعاً فليس عليه زكاة ؛ فإذا عملت به فأنت ضامن ، والرّبح لليتيم» (١) ، وسيجيء غيرها.
نعم المشهور المدّعى عليه الإجماع من المعتبر استحباب إخراج الزكاة من ماله إذا اتّجر له الوليّ (٢) ؛ للأخبار المستفيضة ، مثل حسنة محمّد بن مسلم قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : هل على مال اليتيم زكاة؟ قال : «لا ، إلا أن يتّجر به ، أو يعمل به» (٣) ورواية سعيد السّمّان (٤) وموثّقة يونس بن يعقوب (٥) كلّها في الكافي ، ورواية محمّد بن الفضل في التهذيب (٦).
وظاهر المفيد الوجوب (٧) ، ولكن الشيخ قال : إنّ مراده الاستحباب ؛ لأنّ الزكاة في مال التجارة ليست بواجبة على البالغ ، فالصبيّ أولى (٨).
ونفى ابن إدريس الزكاة رأساً (٩) ، ومال إليه صاحب المدارك ، استضعافاً لسند الأخبار ودلالتها (١٠).
أقول : أمّا السند ، فالحسن والموثّق حجّتان كما حُقّق في محلّه ، سيّما مع ورودهما في الكافي ، وتلقّي الأصحاب لهما بالقبول.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٤ ح ١ ، التهذيب ٤ : ٢٦ ح ٦٠ ، الوسائل ٦ : ٥٤ أبواب من تجب عليه الزّكاة ب ١ ح ١.
(٢) المعتبر ٢ : ٤٨٧.
(٣) الكافي ٣ : ٥٤١ ح ٣ ، الوسائل ٦ : ٥٧ أبواب من تجب عليه الزّكاة ب ٢ ح ١.
(٤) الكافي ٣ : ٥٤١ ح ٦ ، التهذيب ٤ : ٢٧ ح ٦٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٩ ح ٨٣ ، الوسائل ٦ : ٥٧ أبواب من تجب عليه الزّكاة ب ٢ ح ٢.
(٥) الكافي ٣ : ٥٤١ ح ٧ ، التهذيب ٤ : ٢٧ ح ٦٦ ، الاستبصار ٢ : ٢٩ ح ٨٤ ، الوسائل ٦ : ٥٥ أبواب من تجب عليه الزّكاة ب ١ ح ٥.
(٦) التهذيب ٤ : ٢٧ ح ٦٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٩ ح ٨٥ ، الوسائل ٦ : ٥٥ أبواب من تجب عليه الزّكاة ب ٢ ح ٤ ، سألت الرّضا عليهالسلام عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم هل تجب على مالهم زكاة؟ فقال : لا تجب في مالهم زكاة حتّى يعمل به.
(٧) المقنعة : ٢٣٨.
(٨) التهذيب ٤ : ٢٧ تعليقة ح ٦٤.
(٩) السرائر ١ : ٤٤١.
(١٠) المدارك ٥ : ١٨.
![غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام [ ج ٤ ] غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1833_qanaem-alayam-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
