واعتبر المحقّق
رحمهالله في المعتبر قصدَ المالك ، يعني إن قصد صرفه في الكتابة
ارتجع حينئذٍ ، كما اعتبر ذلك في الغارم وابن السبيل ؛ لأنّ للمالك الخيرة في صرف
الزكاة في الأصناف .
وتظهر الثمرة
فيما لو كان المكاتب فقيراً أيضاً ، وسامح المالك حين الأداء في قصد التعيين ،
وإلا فالظاهر عدم صحّة الأداء إلا مع التعيين ، لاختلاف المصارف في الحقيقة
والمفهوم ، وللزوم ملاحظة مقدار وجه الكتابة والغرم ونفقة السبيل ؛ لعدم جواز
إعطاء الزيادة في هذه المصارف ، فلا يمكن إلا بالقصد ، فيلزم من اعتبار المحقّق أن
لا يجوز الارتجاع مع عدم قصد التعيين فيما جازت فيه المسامحة.
وأمّا مع تعيين
غيره ، مثل أن يكون المكاتب فقيراً ، وأعطاه من جهة فقره ، فالظاهر عدم الإشكال في
عدم الرجوع ؛ لأنّ الفقير لا يحتكم عليه فيما يأخذه بلا إشكال ، وادّعي عليه
الإجماع في كلامهم.
ولو ادّعى
الكتابة ، فإمّا أن ذلك يلاحظ مع حقّ المولى ، أو مع مصارف الزكاة.
فأمّا مع
المولى : فحكمه أنّ المولى إذا صدّقه فلا كلام ، ولو كذّبه فعليه البيّنة ، وعلى
المولى اليمين مع عدمها. وفيما جهل حال المولى لا يكذّب العبد ، ويبقى المولى على
حقّه إلى حين حضوره.
وأمّا لأجل أخذ
الزكاة ؛ فإن صدّقه المولى فالمقطوع به في كلامهم القبول ، وعن الشافعيّ المنع ؛
لجواز التواطؤ . ويظهر من المسالك أنّ به قولاً منّا .
وجعل الشيخ
الأحوط عدم القبول إلا بالبيّنة ، فيما احتمل التواطؤ لأخذ الزكاة فيمن لا يعرف من
حاله أنّ له عبداً . ولا ريب في كونه أحوط ، لكن لا دليل على لزومه.
__________________