البحث في غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام
٢٨٥/١ الصفحه ١٤٣ :
بحيث يشمل من يتمكّن منه ، سيّما مع السهولة.
ويجوز الدفع
إلى المكاتب بإذن السيّد وبدونه ، وإلى
الصفحه ٣٩ : ح
١ ، الوسائل ١٣ : ٣٤ أبواب بيع الحيوان ب ٩ ح ١. قال أبو عبد الله عليهالسلام
: إذا أدّى إلى سيّده ما كان فرض
الصفحه ٢٨٧ : الجمل ، حيث قسّمها بين المقاتلين ثمّ ردّها
على أصحابها (٣).
وذهب آخرون إلى
المنع ، منهم السيّد
الصفحه ٣٢٠ : (٥).
وذهب الناصر
إلى أنّ في قليل العسل وكثيره الخمس (٦) ، ونفاه السيد في المسائل الناصريّة (٧) ؛ للأصل
الصفحه ٣٣٩ :
الفقيه مرسلاً قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليهالسلام ، فقال : يا أمير المؤمنين أصبت مالاً أغمضت فيه
الصفحه ٣٥٩ : (١).
وعن مالك : خمس
الغنيمة مفوّض إلى اجتهاد الإمام يصرفه فيمن شاء (٢).
وعن أبي حنيفة
: يسقط بفوت النبيّ
الصفحه ٢١٥ :
وتبعه في المدارك (١).
وعن السيّد في
الجمل : أنّه لأحدّ في ذلك (٢) ، وتبعه ابن إدريس (٣) وجماعة
الصفحه ١٠٧ : به في صورة تسلّط الجائر المخالف أيضاً ، فلو أمكن المدافعة والإنكار
والجحود وإيصال الحقّ إلى مستحقّه
الصفحه ١٣٤ :
الحريّة قولان ؛ نظراً إلى أنّ العبد لا يملك ومولاه لم يعمل ؛ ولأنّه نوع إجارة
والعبد يصلح لذلك بإذن سيّده
الصفحه ١٦٦ : : ولا يبعد الإعطاء على تقدير تعذّر الغير من سهم سبيل
الله (٢).
ثمّ إنّ الزكاة
تُعطى إلى وليّهم ليصرفها
الصفحه ٢٦٧ : إلى
الإفطار ؛ إذ هو الإفطار ، وهو الذي لا يتعقّبه صوم ، وهذه تقتضي الاتصال بالصوم.
وعن ابن الجنيد
الصفحه ٣٠٧ : اللقطة إلى ذلك ،
وظهور الصحيحة في الحكم بالتملّك مطلقاً.
نعم وتعريفه
أحوط ، ولم نقف على ما يدلّ على
الصفحه ٦١ : مضافاً إلى الشهرة وظاهر نقل الإجماع (١).
وفي البقر نصابان :
ثلاثون
؛ وفيها تبيع
حوليّ ، أو تبيعة
الصفحه ٢٢٠ : التذكرة
: لو دعت الحاجة إلى الشراء بأن يكون الفرض جزءاً من حيوان لا يمكن الفقير
الانتفاع بعينه ولا يجد من
الصفحه ٧٠ :
واحتجّ السيّد
بإجماع الطائفة (١) ، ورَدّ الأخبار المتقدّمة بمعارضتها بما هو أظهر منها
وأقوى وأوضح