ولا يخفى أن صاحب الفصول (١) أيضا ذكر ثمرات أخر ، وقد جمع الجميع في البدائع (٢) فراجعها.
قوله : لكنه لا يلزم من امتناع التقييد بالايصال لما ذكرناه من المحاذير اللازمة من التقييد ، سواء كان القيد للوجوب أو الواجب ، أن تكون المقدمة متصفة بالوجوب على نحو الاطلاق كما ذهب إليه المحقق العلاّمة الأنصاري قدسسره (٣).
فانه قدسسره (٤) قد تمسك بالاطلاق على نفي قيد التوصل وإن التزم هو (٥) بالتقييد بقصد التوصل.
ثم لا يخفى أن المحاذير اللازمة من تقييد نفس الوجوب بالتوصل وإن كانت موجبة لامتناع إطلاقه من هذه الجهة أعني جهة الايصال ، إلاّ أن المحاذير اللازمة من تقييد الواجب به أعني ما تقدم (٦) من لزوم كون ذي المقدمة مقدمة للمقدمة ، وكون ذات المقدمة مقدمة للمجموع المركب منها ومن قيد الايصال ، لا توجب امتناع الاطلاق من هذه الجهة ، إذ لا تتجه هذه المحالية في كون الفعل الواجب مقدمة مطلقا من حيث كونه موصلا وعدم كونه موصلا.
نعم يمكن أن يقال : إنه إذا كان تقيد الواجب ممتنعا لم يمكن التمسك باطلاقه على إرادة المطلق ، لإمكان أن يكون ترك تقييده لأجل
__________________
(١) الفصول الغروية : ٨١.
(٢) بدائع الأفكار : ٣٣٨ ـ ٣٣٩ ، ٣٤٠.
(٣) أجود التقريرات ١ : ٣٥٠ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].
(٤) لم نعثر عليه في مظانه.
(٥) مطارح الانظار ١ : ٣٥٣.
(٦) تقدمت محاذير ثلاثة في هامش الصفحة : ٤٤ ـ ٤٦. راجع أيضا الصفحة : ٤٩ ـ ٥٦.