١٢ ـ القيام حال التكبير مقدّم على القيام حال القراءة ، لتقدّمه زمانا ، ولكونه شرطا للركن.
[ فرع ] في مثل التزاحم بين القيدين مثل القبلة والساتر ، مع فرض كون كل منهما مشروطا بالقدرة عقلا لا شرعا ، إن كان أحدهما وهو القبلة أهم من الآخر لزمه الاستقبال وترك التستر ، لكن هل يمكن إجراء عصيان الأهم والاتيان بالمهم من جهة الملاك أو من جهة الترتب؟ قد يقال بالمنع ، لأنّ ذلك إنما يتأتى في الواجبات الاستقلالية ، أما القيود فلا ، وذلك من جهة أنه في الصورة المفروضة يكون اللازم عليه تقييد الصلاة بالقبلة وبتركها تبطل الصلاة.
ولكن ينبغي أن ينظر في حكم هذا النحو من التزاحم ، فيقال إنه لو أمكنه تكرار الصلاة مرة واحدة للقبلة دون الساتر واخرى بالعكس ، كان ذلك لازما عليه ، لأنّ مرجع القيد إلى وجوب المركب من القبلة والمركب من الساتر ، فلو أمكنه جمعهما في صلاة واحدة فهو ، وإلاّ كما هو المفروض في التزاحم كان الواجب عليه كلا المركبين إن تمكن من التكرار. ولو لم يتمكن إلاّ من صلاة واحدة ، فان كان الأهم هو ذات القبلة فعلها ولا شيء عليه ، وكانت هي ضدا لفاقدة القبلة وواجدة الساتر ، ولو عصى الأمر بذلك الأهم أعني المركب من القبلة الفاقد للساتر وجاء بالصلاة الفاقدة للقبلة الواجدة للساتر عصى في ترك ذاك وأطاع في فعل هذا ، إما بالملاك أو بالترتب.
[ فرع ] لو زوحمت الطهارة المائية ببعض الوقت كان هو المقدّم ، ولو توضأ لهذه الصلاة بطل الوضوء لعدم الملاك لكونه مشروطا بالقدرة شرعا. ولو كان المزاحم لبعض الوقت بعض الأجزاء أو الشرائط الأخر تقدم الوقت