مع تصريحه بقوله : والسرّ فيه أن أجزاء الصلاة وشرائطها وإن كانت مشروطة بالقدرة شرعا الخ ، حكم بترجيح ما هو قيد في الركن على ما هو قيد في غيره ، وذلك مناف لما أفاده هنا من أنه لا ترجيح بالأهمية في المشروطات بالقدرة الشرعية.
قال في المستمسك في مسألة تعذر القيام الاستقلالي الاستقراري والدوران في أبداله من أنحاء القيام : ثم إن الدوران بين الأحوال المذكورة في هذا المقام ليس من باب التزاحم الذي يكون الحكم عقلا فيه الترجيح إذا علمت الأهمية في واحد بعينه ـ إلى قوله : ـ وليس المقام كذلك ، إذ مصلحة الصلاة واحدة ، وإنما التردد فيما يكون محصلا تلك المصلحة والحكم فيه عقلا وجوب الاحتياط بالتكرار ... إلخ (١).
وفي مسألة ١٧ : لو دار أمره بين الصلاة قائما مومئا أو جالسا مع الركوع والسجود إلخ ، قال : والمقام وإن لم يكن من باب التزاحم ... بل من باب الدوران في تعيين البدل الاضطراري للتردد في تطبيق قاعدة الميسور ... إلخ (٢).
لا يخفى أنه لو كان لنا واجب بسيط وقد تعذر وقام الدليل على قيام بدل مقامه ، وتردد ذلك البدل بين فعلين ، لكان الأمر كذلك من الخروج عن باب التزاحم. لكن الظاهر أن هذه المقامات ، من الواجب المركب ودار الأمر بين جزءين من أجزائه ، ليست من هذا القبيل ، بدعوى أن مصلحة الصلاة واحدة ودار الأمر في محصلها ، أو دعوى أنه بعد أن سقطت الصلاة التامة يدور الأمر في إجراء قاعدة الميسور بين الفاقد للجزء الأوّل أو الفاقد للجزء الثاني ، نظير ما لو أمره بصبغ هذا الجسم الذي طوله عشرة أشبار
__________________
(١) مستمسك العروة الوثقى ٦ : ١١٤.
(٢) مستمسك العروة الوثقى ٦ : ١٣٤.