صرف الأمر بها إلى الأمر بمنشإ انتزاعها ، لإمكان القول بكونها بنفسها متعلقة للأمر ، غايته أنها مقدورة بالقدرة على منشأ انتزاعها ، فلا يكون وجوبه إلاّ مقدميا ، فلا بد من شرح ذلك بما قدمناه من كون المقام من قبيل العناوين الأولية والعناوين الثانوية ، وأن نفس وجود القيد يكون علة توليدية لوجود التقييد ، وهذا كله ـ أعني الالتزام بانبساط التكليف على وجود القيد ـ إنما صرنا مضطرين إليه لأجل تصحيح ما عن السيد الشيرازي قدسسره من كون الامتثال حاصلا عند كل جزء ويكون الشرط هو التعقب ، ففي الأجزاء يكون الجزء الأخير واجبا لأنه بنفسه واجب ، لكن في الشرط المتأخر لمّا كان غير واجب بنفسه وإنما وجب مقدمة لحصول القيد فيما تقدمه ، فلو التزمنا بسقوط الأمر فيما تقدمه لم يبق ما يوجب علينا الاتيان بالشرط المتأخر.
قوله : الأمر الرابع : لا ينبغي الريب في أن العلة الغائية وملاكات الأحكام التي هي علل تشريعها لا تكون بوجودها الخارجي مؤثرة في تشريع الحكم وجعله ، بداهة أنها متأخرة في الوجود الخارجي عن متعلقات الأحكام فضلا عن نفسها ... إلخ (١).
قد مرّ مرارا أن غاية الفعل ما كانت بوجودها الخارجي معلولة للفعل وبوجودها العلمي علة باعثة على إرادته وصدوره من الفاعل ، وملاكات الأحكام كالنهي عن الفحشاء بالنسبة إلى الصلاة مثلا إنما هي غاية نفس الفعل أعني الصلاة ، فتكون بوجودها الخارجي معلولة له وبوجودها العلمي علة باعثة على تعلق إرادة الفاعل بذلك الفعل ، ولا دخل لها بالحكم
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ٣٢٥ [ المنقول هنا مخالف للنسختين ].