[ مبحث الضد ]
قوله : أما المقام الأول فربما يدعى فيه أن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده ... إلخ (١).
الذي ينبغي في المقام أوّلا هو تذكر ما مضى (٢) من أن الوجوب هل هو مركب من طلب وجود الشيء مع المنع عن تركه ، أو أنه عبارة عن نفس الطلب البسيط.
ثم بعد هذا يتذكر النزاع الآتي (٣) في أن النهي هل هو من مقولة الطلب أو أنه عبارة عن المنع والزجر عمّا تعلق به فعلا كان أو تركا. وعلى تقدير كونه من مقولة الطلب هل الفرق بينه وبين الأمر بالمتعلق ، بأن يكون متعلق الطلب في الأمر هو إيجاد المتعلق وفي النهي هو ترك المتعلق ، أو أن الفرق بينهما في حدّ أنفسهما مع وحدة المتعلق بأن يكون المتعلق فيهما واحدا وإنما الاختلاف واقع بينهما ، فالأمر عبارة عن نفس طلب إيجاد المتعلق والنهي عبارة عن طلب ترك المتعلق؟
أقوال أو وجوه ثلاثة في الفرق بين الأمر والنهي ، فلو لاحظنا الوجهين في تفسير الأمر وأنه هل هو بسيط أو مركب يحصل لنا وجوه ستة ، بعضها صحيح يمكن القول به وبعضها باطل لا يمكن القول به ونحن إذا دخلنا في هذه المسألة أعني مسألة اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ٦.
(٢) في المجلّد الأول من هذا الكتاب ، صفحة : ٣٤٩ وما بعدها.
(٣) راجع المجلّد الرابع من هذا الكتاب ، الصفحة : ٣ ـ ٤.