أو المقيد بالعدم أو المطلق من هذه الناحية ، بل ولا المهمل ، فتأمّل.
ونظير ما تقدم من التوهم توهم إيراد آخر وقع في نفسي ، قد يتخيل توجّهه على ما أفاده قدسسره من استحالة كون التكليف مقتضيا للتقادير التي يكون انحفاظه معها لكونه مطلقا بالقياس إليها ، فيقال : إنّ كل تكليف بالنسبة إلى المقدمات الوجودية لمتعلقه يكون انحفاظه معها لكونه مطلقا بالقياس إليها ، مع أنّه يقتضي وضعها. وعن هذا التوهم ينشأ الإيراد على كل ما رتّبه قدسسره على إلحاق التقادير التي ينحفظ معها التكليف لكونه مطلقا بالقياس إليها بالتقادير التي يكون انحفاظه لكونه مقيدا بها ، سوى إمكان كون التكليف ناظرا إليها من حيث الإطلاق والتقييد.
ولكن لا يخفى أنّ هذه الشبهة على تقدير تماميتها لا تخل بغرضه قدسسره من عدم التدافع بين الأمرين في مسألة الترتب ، لأنّ هذه الشبهة مبنية على الفرق بين التقادير التي يكون انحفاظ التكليف معها لأجل أنّه مقيد بها ، والتقادير التي ينحفظ معها لأجل أنّه يقتضيها ، كيف ما كانت التقادير التي يكون انحفاظه معها لأجل كونه مطلقا بالقياس إليها ، وإن كان الظاهر أنّه قسم ثالث لكونه جامعا لآثار كل من القسمين.
وحاصل هذا التوهم الذي وقع في نفسي هو أنّ جميع المقدمات الوجودية لما هو متعلق التكليف لا يكون التكليف بالقياس إليها مشروطا ، بل يكون مطلقا ، فيكون انحفاظ التكليف معها لأنّ التكليف مطلق بالقياس إليها ، ومن الواضح أنّ التكليف يكون مقتضيا لها. فالذي ينبغي بناء على هذا التوهم جعل ما يكون التكليف مطلقا بالقياس إليه قسما ثالثا ، ويقال إنّ ما يكون انحفاظ التكليف معه لكونه ـ أي التكليف ـ مشروطا بالقياس إليه