نسلّم أن القيد هو نفس وجود الواجب النفسي ، بل لنا أن نقول إن القيد هو العنوان المنتزع من وجوده ، كما هو الشأن في الأجزاء الارتباطية كما نحرره إن شاء الله تعالى فيما يأتي (١) ، فلا يلزم منه كون الواجب النفسي مقدمة لمقدمته.
لكن يبقى الاشكال الأول وهو كون ذات المقدمة مقدمة للمجموع المركب ، وينحصر دفعه بما سيأتي (٢) إن شاء الله تعالى من أن المقيد (٣) المذكور وإن كان مقدمة للمجموع المركب ، إلاّ أن ذات المقيد لا يكون مقدمة لذلك المجموع ، لأنّ ذات المشروط لا يكون مقدمة للمشروط وإن كان الشرط من مقدمات المشروط.
قول صاحب الكفاية قدسسره : وأنت خبير بما بينهما من الفرق ، فإن الفعل في الأول لا يكون إلاّ مقارنا لما هو النقيض من رفع الترك المجامع معه تارة ومع الترك المجرد اخرى ، ولا تكاد تسري حرمة الشيء إلى ما يلازمه فضلا عمّا يقارنه أحيانا ... إلخ (٤).
يمكن أن يقال : إنه بعد البناء على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده المأخوذ من كون ترك الضد مقدمة لفعل ضده ، يكون ترك الصلاة واجبا لكونه مقدمة للازالة ، ونحن وإن قلنا إن الواجب هو الترك الخاص أعني الترك الموصل إلى فعل الازالة كما يدعيه صاحب الفصول (٥) إلاّ أن هذا الترك الخاص قد وجب مقدمة لفعل الازالة.
__________________
(١) في صفحة : ٤٩ ـ ٥٢.
(٢) في صفحة : ٥٣ ( قوله : وثانيا ... ).
(٣) [ هكذا في الأصل ، ولعل المراد : المقيّد ـ بالكسر ـ أي القيد ].
(٤) كفاية الاصول : ١٢١.
(٥) الفصول الغروية : ٨١ ، ٨٦.