المشروط بالقدرة العقلية ، فيكون المقدّم هو الثاني لأهميته باعتبار اشتماله على الركن مع فرض عدم تقدم الابتلاء بأحد الفردين.
أما المسألة الثانية ، فلأنه لا بدّ له من الدخول في الصلاة ولا بدّ أن يكبّر للاحرام ، وهو في هذا الآن قادر على القيام الواجب ، ومزاحمه وهو السجود متأخر ، فلو قلنا بأن المقدّم هو الأسبق ابتلاء كان المقدّم هو القيام على كلام في ذلك ، أعني تقديم الأسبق ابتلاء في باب التزاحم ، ولكن هذا المقدار يكفي لابداء الفرق بين الحاشيتين ، فلاحظ وتأمل.
قوله : الأوّل فيما إذا كان عدم القدرة اتفاقيا كما في تزاحم وجوب إنقاذ كل من الغريقين فيما لم يتمكن المكلف من إنقاذهما معا. الثاني : في باب الضدين إذا كان التضاد اتفاقيا ... إلخ (١).
المراد بالأوّل ما كان التزاحم ناشئا عن اتفاق عدم القدرة على الفعلين مثل القيام في الركعة الاولى والقيام في الركعة الثانية ، ومثل الصوم في اليوم الأوّل والصوم في اليوم الثاني ، ويكون الفعلان طوليين غالبا ، وربما كانا عرضيين يسعهما الزمان الواحد لكن اتفق عدم القدرة على الجمع بينهما مثل التزاحم الواقع بين الصيام في هذا اليوم والصلاة فيه إذا اتفق أن المكلف لا يقدر على الجمع بينهما ، وعدّ الغريقين في النحو الأوّل مبني على أنهما في حد نفسهما يمكن إيجادهما في زمان واحد بأن ينقذهما معا دفعة واحدة ، أو أنهما في حد أنفسهما يمكن إيجادهما تدريجا ولكن اتفق أن المكلف لا يقدر على إنقاذهما معا دفعة واحدة ، وأن إنقاذهما تدريجا لا يمكن ، لأنه لو اشتغل بأحدهما هلك الآخر.
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ٥٢ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].