فرعي وهو وجوب نفس الذات التي تكون مقدمة لواجب ، كما هو الشأن في المسائل الاصولية ، فان نتائجها تكون مثبتة للحكم الفرعي في الفقه. ومراده من الأمر الكلي الذي لا يختص بباب دون باب هو نفس الملازمة ، لا وجوب المقدمة كي يتوجه عليه الاشكال بكونه من قبيل العناوين الثانوية نظير المنذور وما أمر به الوالد ونحو ذلك ممّا لا يختص بباب دون باب ومع ذلك هو مسألة فقهية لا أصولية كما في الحاشية (١) فلاحظ وتدبر.
ثم بعد انعقادها أصولية يقع الكلام في كونها من مباحث الألفاظ أو كونها من قسم الأدلة العقلية ، وإن كان ذلك ليس بمهم إلاّ أن الأولى هو إلحاقها بالأدلة العقلية فانها من أبحاث الملازمات ، وهي تارة تكون عقلية صرفة كما في مسألة التحسين وقاعدة التلازم بين الحكم العقلي والحكم الشرعي ، واخرى تكون لفظية كما في مبحث المفاهيم الذي هو عبارة عن دلالة المنطوق على المفهوم بالملازمة ، من جهة دعوى كون مفاد القضيّة الشرطية هو علّية الشرط في الحكم في ناحية الجزاء وأنه تمام العلة وأنه من العلة المنحصرة ، فان ذلك يلزمه الانتفاء عند الانتفاء ، فيكون من سنخ مبحث الألفاظ ، لا من جهة كونه من قبيل الدلالة الالتزامية في قبال المطابقية والتضمن ، فان شرط تلك هو كون اللزوم بينا بالمعنى الأخص بل من جهة أن اللفظ إذا دل على الملزوم ننتقل إلى ثبوت لازمه ، ومن جهة أن أساسها هو دلالة اللفظ أدرجناها في مباحث الألفاظ.
وهناك نحو من التلازم العقلي يكون النظر فيه إلى مجرد التلازم بين
__________________
(١) أجود التقريرات ١ ( الهامش ) : ٣١٠.