على الجواز ذكر استدلال العامة القائلين بالمنع ، وهو عين هذه الاستدلالات المذكورة في جامع المقاصد وغيره ، وأبطله بما لا مزيد عليه ، ولم ينقل عن أحد من أصحابنا القول بعدم جواز التيمم ، وهذا مما يؤيد التقييد في عبارة المعتبر بما لو كان قد قصّر في الاستعمال ، لأنه خبير بأقوال المحقق فكيف لا ينسب هذا الاطلاق إليه.
وعن المنتهى أنه : لو كان بقرب المكلف ماء وتمكن من استعماله وأهمل حتى ضاق الوقت ، فصار بحيث لو مشى إليه خرج الوقت فانه يتيمم وفي الاعادة وجهان أقربهما الوجوب (١).
وكيف كان ، أن عمدة الرد على هذا القول امور :
الأوّل : ما يستفاد من مذاق الشارع في الوقت وأهميته بالنسبة إلى غالب الأجزاء والشرائط التي حكم الشارع بسقوطها ، ولو لا أهمية الوقت لحكم بالانتظار إلى خروج الوقت وارتفاع [ العذر ](٢) والصلاة قضاء ، هذا. مضافا إلى ما يستشم من كثير من أخبار التيمم مثل قولهم عليهمالسلام : « إنه أحد الطهورين » (٣) و « أنه نصف الطهارة » (٤) و « إن ربّ الماء هو ربّ التراب » (٥) ونحو ذلك من مساهلة الشارع في الطهارة المائية.
الثاني : ملاحظة مذاق الشارع في خصوص الطهارة المائية وأن الوقت مقدّم عليها ، وإلاّ لم يكن التيمم مشروعا عند عدم وجود الماء ، بل
__________________
(١) منتهى المطلب ٣ : ١٢٣.
(٢) [ لم يكن في الأصل ، وإنما أضفناه لاستقامة المعنى ].
(٣) وسائل الشيعة ٣ : ٣٨١ / أبواب التيمم ب ٢١ ح ١ ( وفيه : التيمم أحد الطهورين ).
(٤) وسائل الشيعة ٣ : ٣٨٧ / أبواب التيمم ب ٢٤ ح ٣ ( نقل بالمضمون ).
(٥) وسائل الشيعة ٣ : ٣٧٠ / أبواب التيمم ب ١٤ ح ١٣.