هو ـ أعني الأوّل ـ إلى مرتبة الخطاب به التي بها يكون هو ـ أعني الأوّل ـ رافعا للخطاب بالثاني ، فكان الثاني رافعا للأول قبل أن يصل إلى الدرجة التي يمكن فيها أن يكون رافعا للثاني ، فلا يعقل أن يكون الأوّل صالحا لرفع الخطاب بالثاني ، لأنه أعني الثاني قد رفعه قبل أن يصل إلى درجة إمكان رفعه به ، فتأمل.
قوله : ولا يفرق في هذا القسم بين تقدم الوجوب غير المشروط شرعا على المشروط أو تأخره عنه زمانا ... إلخ (١).
كما أنه لا مورد فيه للترجيح بالأهمية ، لكن صرح في العروة بالترجيح بالتقدم الزماني وبالأهمية ، ولم يعلّق عليه شيخنا قدسسره شيئا ، فقال في مسألة ٦٤ من كتاب الحج ما هذا لفظه :
إذا استلزم الذهاب إلى الحج تلف مال له في بلده معتد به لم يجب ، وكذا إذا كان هناك مانع شرعي من استلزامه ترك واجب فوري سابق على حصول الاستطاعة أو لاحق مع كونه أهم من الحج ، كانقاذ غريق أو حريق الخ (٢) فجعل ملاك تقديم ما هو مشروط بالقدرة العقلية على ما هو مشروط بالقدرة الشرعية منحصرا بأحد أمرين ، التقدم الزماني وإن لم يكن أهم ، أو الأهمية وإن لم يكن تقدم زماني ، فيستفاد منه أن ما هو مشروط بالقدرة العقلية لو لم يكن أهم ، ولم يكن متقدما زمانا ، لم يكن مجرد كونه مشروطا بالقدرة العقلية موجبا لتقدمه على ما هو مشروط بالقدرة الشرعية. وبنحو ذلك صرح في مسألة ٣١ (٣) فراجعه.
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ٣٦ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].
(٢) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدة من الفقهاء ) ٤ : ٤١٧ ـ ٤١٨.
(٣) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدة من الفقهاء ) ٤ : ٣٩٣.