القضية الخارجية ، أو أنه إنما أمره بذلك مشروطا بأن يتكلف الحج فيما سيأتي ، وحينئذ تكون قضية تعليقية حقيقية. وعلى الأوّل يكون التكليف بالحج فيما سيأتي من قبيل الداعي ، وعلى الثاني من قبيل القيد والشرط.
ويتخرج على ذلك ما لو أذن لزيد بدخول داره وكان زيد يعلم أنه عدوّ له وأنه لو اطلع على ذلك لما أذن له ، فعلى الداعي يجوز له الدخول وعلى التقييد لا يجوز ، لكن كل ذلك فيما إذا لم يكن مسبوقا بجعل كبروي ، أما لو كان قد صدر منه ذلك الجعل الكبروي بأن قال لا يجوز لمن هو عدوي دخول داري ثم بعد ذلك رأى شخصا وأذن له ، لا من قبيل تطبيق الكبرى على الصغرى وأخذ النتيجة ، بل كان ذلك الأمر الشخصي المتوجه إلى زيد أمرا جديدا ولو من جهة الغفلة عن ذلك الجعل الكبروي فعلى التقييد لا إشكال في أنه لا يجوز له الدخول ، وعلى الداعي ينبغي القول بأنه يجوز له الدخول ، لكن مقتضى انطباق الكبرى عليه أنه لا يجوز له ذلك ، فيلزم اجتماع الحكمين المتناقضين ، إلاّ أن نقول إن صدور هذا الاذن الشخصي لزيد يكون ناسخا أو تخصيصا قهريا لتلك الكبرى ، أو نقول بلغوية هذا الاذن الشخصي ، فلاحظ وتأمل. هذا كله في شرح ما أفاده شيخنا قدسسره.
ولكن لا يخفى أن الذي تلخص : هو أن مدخلية شيء في الحكم أو في الفعل الاختياري يكون على ثلاثة أنحاء :
الأول : نحو الداعي ، وهو ما يكون بوجوده الخارجي معلولا للفعل وبوجوده العلمي علة في الفعل لكون العلم بترتبه على الفعل موجبا لتعلق الارادة بذلك الفعل.
النحو الثاني : ما يكون من قبيل الاعتقاد المقارن ، مثل تهيئة أسباب