امتثال المضيق ، فقهرا ينحصر الأمر بالموسع بحال عدم امتثال المضيق وهو معنى الترتب.
ولكن لا يخفى أنه ما المانع من القول بأن إطلاق الموسع يشمل حال امتثال المضيق إلاّ أن الأمر بالموسع في حال امتثال المضيق أمر بغير المقدور ، فيكون المانع من الشمول هو عدم القدرة ، فيكون الأمر بالمضيق بواسطة اقتضائه الامتثال سالبا للقدرة على الموسع ، فيعود الأمر حينئذ إلى التقييد بالقدرة ، وهكذا الحال في ذلك الذي ذكرنا أنه تصرف في مقام الامتثال ، إذ لا وجه لذلك التصرف إلاّ كون الموسع غير مقدور في حال امتثال الأمر بالمضيق ، وإلاّ فلا وجه للزوم تأخير الموسع ، وإذا انتهى الأمر بالأخرة إلى أن الأمر بالمضيق بواسطة اقتضائه الامتثال يكون سالبا للقدرة على الموسع ، كان ذلك عبارة اخرى عن الالتزام بأن الأمر بالموسع مقيد بعدم امتثال الأمر بالمضيق ، وأن منشأ هذا التقييد هو عدم القدرة على امتثاله في حال اقتضاء الأمر بالمضيق امتثاله بالاتيان بمتعلقه الذي هو المضيق وحينئذ ينحصر الأمر في تصحيح الموسع في وقت المضيق بالاكتفاء بالملاك أو سلوك طريقة الترتب.
قوله : قلت : إذا كان معروض الطلب مقيدا بالقدرة كما في آية الحج (١) أو الوضوء (٢) ، فلا محالة يكون كاشفا عن أن ما هو واجد للملاك هو المقيد بها أيضا ـ إلى قوله ـ وأما إذا لم يكن المعروض مقيدا بالقدرة ، بل كان عروض الطلب له مقيدا بذلك ... إلخ (٣).
قلت : لا يخفى أن استكشاف الملاك في مورد بعد فرض توقفه على
__________________
(١) آل عمران ٣ : ٩٧.
(٢) المائدة ٥ : ٦.
(٣) أجود التقريرات ٢ : ٢٧ ـ ٢٨ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].