باب التعارض (١) ، ولا يدخلها في التزاحم المأموري الذي هو باب التزاحم ، فتأمل.
وأما ما في الحاشية الثانية (٢) من المناقشة في مسألة الاجتماع ، فهو إشكال على المبنى ، وأنه بناء على الاجتماع من الجهة الاولى وفرض وجود المندوحة هل يمكن التقرب بمورد الاجتماع فتصح الصلاة فلا تزاحم ، أو أنه لا يمكن التقرب فتدخل المسألة في باب التزاحم حينئذ ، ومختار شيخنا قدسسره هو الثاني ، والاشكال عليه في هذه الحاشية مبني على اختيار الوجه الأوّل ، وسيأتي إن شاء الله تعالى التعرض لذلك في المسألة الأخيرة من مسائل الترتب (٣) وفي مباحث الاجتماع (٤).
قوله : الثالث : باب اجتماع الأمر والنهي على الامتناع ... إلخ (٥).
ينبغي إبدال لفظ الامتناع بلفظ الجواز كما أصلحه في الطبعة الجديدة ، وهكذا الحال في الأمر الخامس فان التلازم بين الأمرين للعراقي مثال للدائمي لا للاتفاقي ، وقد أصلحه في الطبعة الجديدة فراجع. والأولى التمثيل لذلك بما لو اتفق أن الاستقبال في الصلاة [ كان ](٦) ملازما لاستدبار المصحف وقلنا بحرمة استدباره.
قوله : وأما التزاحم من غير ناحية القدرة فكما إذا صار المكلف
__________________
(١) [ في الأصل : التزاحم ، والصحيح ما أثبتناه ].
(٢) أجود التقريرات ٢ ( الهامش ) : ٥٣.
(٣) أجود التقريرات ٢ : ١١٤ ـ ١١٥ ، راجع الحاشية في الصفحة : ٤٥٢ من هذا المجلّد.
(٤) أجود التقريرات ٢ : ١٨٠ ـ ١٨١ ، راجع الجزء الرابع من هذا الكتاب ، صفحة : ٨٩ وما بعدها.
(٥) أجود التقريرات ٢ : ٥٣ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].
(٦) [ لم يكن في الأصل ، وإنما أضفناه لاستقامة العبارة ].