لسان التنزيل وأن الطهارة الترابية (١) طهارة ، بخلاف الثاني فانه لا يتضمن أزيد من وجوب الصلاة في خارج الوقت.
وفيه : أن محصله إنكار البدلية في الثاني لكونه من باب محض سقوط اعتبار الوقت.
تتمة وتكميل لا بأس به : وهو أن المنقول عنه قدسسره في بعض ما حرره عنه المرحوم الشيخ أبو الفضل قدسسره ما هذا لفظه : أن المستظهر من مجموع أدلة باب الصلاة هو لزوم مراعاة الوقت وأهميته بالنسبة إلى الوضوء ، فان القدر المشترك من الصلاة المنقسم إلى الطهارة المائية وغيرها هو الصلاة في مجموع الوقت ولا عكس كما لا يخفى ، انتهى.
وتوضيحه : أن الوقت قيد لكل من الصلاة مع الطهارة الترابية والطهارة المائية ، فيكون المطلوب هو إيقاع تمام الصلاة في الوقت على كلا تقديري الطهارة ، وإذا كان الوقت معتبرا في كلا حالتي الصلاة من الطهارة الترابية والطهارة المائية يكون التدرج من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية مقيدا بحفظ الوقت ، فلا يعقل أن تكون الطهارة المائية مقدمة على حفظ الوقت ، هذا.
ولعل قائلا يقول : إن هذا التقرير لا ينتج هذه النتيجة ، إذ ليس قولنا إن الوقت معتبر في كلا حالتي الطهارة بأولى من القول بأن الوضوء معتبر في الصلاة في كلا حالتي الاتيان بها في الوقت والاتيان بها في خارجه ، فالأولى أن يقال : إن المستفاد من قوله تعالى : ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ـ إلى قوله تعالى : ـ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا ) إلخ (٢) هو كون الوضوء قيدا للصلاة
__________________
(١) [ في الأصل : الطهارة المائية ، والصحيح ما أثبتناه ].
(٢) المائدة ٥ : ٦.