بحسب الرتبة ، إلاّ أنّ الأمر الموسع لمّا لم يكن في حد نفسه وبتمامه مزاحما للمضيّق ، وإنما كان المزاحم له إطلاقه وشموله للفرد الواقع في وقت الإزالة ، وكان شمول الأمر الموسّع لذلك الفرد مطلقا في حد نفسه ، بمعنى أنّ شموله للفرد المذكور وعمومه له شامل لصورة الإتيان بالمضيّق وصورة عدم الإتيان ، بحيث إنّ الأمر بالصلاة يشمل الصلاة المزاحمة للازالة في كل من صورتي الإتيان بالإزالة وعدم الإتيان بها ، وهو غير ممكن إلاّ بالترتب ليكون مقتضاه تقييد شموله للفرد المذكور بصورة عدم الإتيان بالإزالة.
قلت : إنّ حكم العقل بخروج ذلك الفرد متولد عن المزاحمة وكون الإزالة أهم ، فانّه حينئذ يحكم العقل بخروج ذلك الفرد عن إطلاق الأمر بالصلاة ، ولكن إنّما يحكم بخروجه في صورة الإتيان بالإزالة ، ويبقى في صورة عدم الإتيان بالإزالة على ما هو عليه من كونه شاملا للفرد المذكور ، وحينئذ يجتمع في زمان واحد كل من شرط وجوب الإزالة ونفس وجوبها وعصيانه وشمول الأمر بالصلاة لذلك الفرد والإتيان بذلك الفرد.
لكن هذا كلّه بعد فرض حكم العقل بخروج ذلك الفرد المزاحم للإزالة ، وقد عرفت فيما تقدّم (١) أنّه لا مزاحمة بينهما ، فيجتمع إطلاق الأمر بالصلاة وشموله لذلك الفرد مع الأمر بالإزالة ، ولا مزاحمة بينهما ، إذ لا إلزام من ناحية الأمر بالصلاة كي يكون ذلك الالزام مدافعا ومزاحما للأمر بالإزالة.
قوله : المقدمة الرابعة وهي أهم المقدمات : أنّ انحفاظ الخطاب في تقدير ما إنّما يكون بأحد وجوه ثلاثة .. إلخ (٢).
يمكن تحليل هذه المقدمة إلى امور :
__________________
(١) في صفحة : ١٤٠.
(٢) أجود التقريرات ٢ : ٦٦.