خارجا لا أنه عين فعلها ، فأقصى ما في البين هو كون الصلاة بنفسها مطلوبة الوجود بواسطة تعلق الأمر بها ، كما أنها مطلوبة الوجود أيضا بواسطة انطباق ترك تركها الذي هو المطلوب بالنهي عن تركها ، وهو أعني ترك تركها منطبق على وجودها ، فيجتمع في وجودها الطلبان ، أما إذا لم يكن في البين إلاّ مجرد الأمر بفعلها ولم يصدر من الشارع النهي عن تركها الذي هو عبارة عن طلب ترك تركها فلا يكون الطلب الثاني متحققا ، وليس الطلب الأول عين الطلب الثاني ولا أنه ملازم له ، ولعل هذا هو المراد مما أفاده بقوله في هذا التحرير : إن محل الكلام إنّما هو ... إلخ ، حيث إن التفرقة بين المقامين عبارة اخرى عن هذا التفصيل الذي حررناه.
وحاصل مراده قدسسره : هو أن الحاكم في مقام جعل الوجوب للقراءة مثلا لا نظر له إلى تركها ، ولو سئل عن تركها وأنه ما حكمه فلعله فعلا لا يحكم عليه بشيء ، وهكذا الحال بالنسبة إلى ترك ذلك الترك ، فانه في مقام جعل الوجوب للقراءة ليس له نظر إلى جعل حكم لتركها ولا لترك تركها سواء كان ذلك الحكم القابل للجعل لترك الترك هو عين الوجوب الذي جعله للقراءة أو مثله أو يخالفه ، ثم بعد هذا لو صدر منه قوله يحرم عليك ترك القراءة بناء على أن مفاد الحرمة والنهي هو طلب الترك ، وهذا أعني طلب الترك يكون قد علّقه بالترك ، فيكون الحاصل هو طلب [ ترك ](١) ترك القراءة ، كان اللازم علينا النظر في هذا القول منه هل هو تأكيد لقوله الأول أعني قوله تجب القراءة ، فلا يكون في البين حكم جديد كي نقول إنه متحد مع الحكم الأول ، بل يكون كأنه قال مرة ثانية تجب القراءة غير أنه
__________________
(١) [ لم يكن في الأصل ، وإنما أضفناه للمناسبة ].