السلوك بعد الالتزام بالترتب وعدم الالتزام بتقيد الواجب بالايصال ، هو أن وجوب الانقاذ وإن توقف على القدرة وهي على عدم حرمة السلوك ، لكن ارتفاع حرمة السلوك لا يتوقف على وجود الانقاذ فيما بعد ، بل إن الارتفاع المذكور لا يتوقف إلاّ على أهمية الانقاذ من ترك السلوك.
فان قلت : إن حرمة السلوك لمّا كانت متوقفة على عدم الانقاذ كما هو مقتضى الترتب ، كان ارتفاعها متوقفا على ارتفاع موضوعها الذي هو عدم الانقاذ ، فيكون ارتفاعها موقوفا على تحقق الانقاذ لأنه عبارة اخرى عن ارتفاع عدم الانقاذ.
قلت : إن هذه الحرمة الترتبية المشروطة بعدم الانقاذ لا يكون وجوب الانقاذ متوقفا على ارتفاعها ، لعدم المزاحمة بينها وبين وجوب الانقاذ لعدم التدافع بينهما ، لكون وجوب الانقاذ هادما لموضوعها فلا يكون مزاحما لها ، كما أنها لا تزاحمه وتدافعه لأنها في مرتبة عدم تأثيره ، كما هو الأساس في دفع التدافع بين التكليفين المتزاحمين بطريقة الترتب كما حقق في محله فراجع (١).
وخلاصة البحث أو توضيحه : هي أن صاحب الفصول (٢) استدل على مسلكه بامكان منع المولى عن المقدمة غير الموصلة.
وشيخنا قدسسره (٣) أجاب عنه بجواب وجداني وهو أنّه بعد كون الموصلة وغيرها مشتركتين في ملاك الوجوب الغيري ، فليس للمولى تخصيص
__________________
(١) لا بد من مراجعة ما حررناه في هذه المسألة في مبحث الترتب [ في صفحة : ٤٣٤ وما بعدها ] ، وقد تعرضنا هناك لبعض الاشكالات التي أوردها المحرر في الحاشية. [ منه قدسسره ].
(٢) الفصول الغروية : ٨٦.
(٣) أجود التقريرات ١ : ٣٤٦.