كان ذلك في خصوص ذلك الشخص كما حققناه في الفرق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية (١).
قوله في الحاشية : فلأن شرطية شيء للمأمور به ليست إلاّ بمعنى دخل ذلك الشيء في المأمور به ، وكون الأمر متعلقا بالمقيد به الذي هو عبارة عن حصة خاصة من الطبيعي ـ إلى قوله ـ فوجود القيد المتأخر لا شأن له إلاّ أنه يكشف عن وجود تلك الحصة في ظرف كونها مطلوبة ... الخ (٢).
الظاهر من كون المطلوب هو الحصة هو حديث التوأمية الذي أفاده الاستاذ العراقي قدسسره (٣) أعني كون المطلوب هو الحصة التي هي توأم مع القيد وعليه يكون كل من القيد والتقييد خارجا عن الطلب ، فلا يكون القيد دخيلا في المأمور به ، فلا يلتئم الصدر مع الذيل. وعلى أيّ حال أن هذا التحصص هو وليد وجود القيد ، فلم يندفع محذور الشرط المتأخر إلاّ بما تقدمت الاشارة إليه (٤) من أخذ العنوان المنتزع قيدا. وهكذا الحال في قيود التكليف أو الوضع فان إصلاحه منحصر بما عرفت من العنوان المنتزع ، أو ما يرجع إليه من أخذ الشرط هو كون المكلف على الصفة الكذائية في الاستقبال ، كما عرفت (٥) من أخذ الشرط في وجوب تعلم أحكام الحج في الحال هو كون المكلف يستطيع في الاستقبال.
وما تضمنته الحاشية أعني قوله : وربما يجعل الحكم على الموضوع
__________________
(١) راجع صفحة : ١٠ ـ ١١ من المجلّد الثاني من هذا الكتاب.
(٢) أجود التقريرات ١ ( الهامش ) : ٣٢٨.
(٣) راجع مقالات الأصول ١ : ٢٤٣.
(٤) في صفحة : ١٣.
(٥) في صفحة : ٢٥ ـ ٢٦.