إنكار بدلية الصلاة في خارج الوقت ، استنادا إلى أن ذلك مقيد بالعجز والمفروض أنه ليس بعاجز ، فان بدلية التيمم عن الوضوء أيضا كذلك.
نعم يمكن أن يقال : إن الصلاة في خارج الوقت ليست بدلا عن الصلاة فيه ، بل إن ذلك من مجرد سقوط قيد الوقت ، وهكذا الحال في صورة كون بعض الصلاة في خارج الوقت ، فانه أيضا من باب سقوط الوقت في ذلك الباقي من الأجزاء. لكن دليل من أدرك ظاهر في كونه منزّلا منزلة من أدرك الوقت كله ، فيكون من باب البدلية.
فيكون حاصل الاشكال على هذه العبارة أوّلا : أن مجرد البدلية في أحدهما لا توجب التقديم. وثانيا : أنهما مشتركان في كون كل منهما ذا بدل ، لأنّ الصلاة في بعض الوقت بدل عن الصلاة في تمام الوقت.
فالأولى أن يقال : إنا بعد الفراغ عن سقوط الطهارة المائية إذا كانت مفوّتة للوقت بتمامه من جهة ما تقدم من صحيحة زرارة أو حسنته ونحو ذلك من الأدلة ، يمكننا إثبات هذا الحكم فيما يكون مفوّتا لبعض الوقت استنادا إلى إطلاق تفويت الوقت كما عرفت فيما تقدم.
ثم إنه لو أقدم على الوضوء في المثال الأوّل كان وضوءه باطلا على جميع الوجوه المتقدمة ، أما على تقدير كون إزالة النجاسة مشروطة بالقدرة العقلية فواضح ، لأنّ وجوبها سالب للقدرة على الوضوء فيسقط الأمر به خطابا وملاكا ، فلا يصححه الملاك ولا الترتب ، بل وكذا لو قلنا بكونهما معا مشروطين بالقدرة الشرعية ، سواء قلنا إن إزالة النجاسة لها البدل وهو الصلاة عاريا أو مع النجس ، أو قلنا بأنها لا بدل لها ، فانه بعد أن ثبت إما من الرواية أو من الاجماع أو من مقتضى ثبوت البدلية في ناحية الوضوء