يجب عليه الحج قبل خروجه ، لكن بعد أن خرج وارتكب ما ارتكب ووصل إلى الميقات ، أو قبل أن يصله فارغا من تلك الارتكابات ، وكان في ذلك الحال واجدا لجميع الشرائط المعتبرة ، توجه إليه الحج الإسلامي من ذلك الحين ، نظير من أقدم متسكعا وقبل الميقات حصلت له الشرائط من المال ونحوه.
قوله : قلت أما حديث عدم اشتراط وجوب الوفاء بالقدرة شرعا فيمنعه أن وجوب الوفاء تابع لما نذره ، وحيث إن النذر تعلق بالفعل المقدور لاقتضاء نفس تعلق النذر ذلك ... إلخ (١).
لا ينبغي الريب في أن النذر مشروط بالقدرة الشرعية وأنه ليس كسائر الواجبات المشروطة بالقدرة العقلية ، وإلاّ كان اللازم تقدمه على الحج حتى لو كان صدور النذر بعد تحقق الاستطاعة ، وهذا مما لم يقل به أحد على الظاهر ، وذلك مما يكشف عن أنه ليس من قبيل المشروطات بالقدرة العقلية.
ثم إنّ ملخص ما أفاده قدسسره في هذا المقام أوّلا : دعوى كون متعلق وجوب الوفاء بالنذر مشروطا بالقدرة الشرعية تبعا لأصل النذر ، إذ لا يتعلق بغير المقدور. وثانيا : اعتبار الرجحان في متعلق النذر في ظرف وقوعه لا في ظرف تعلق النذر به. وثالثا : اعتبار كونه غير محلل للحرام أو محرم الحلال.
ولا يخفى أن الأوّل وكذا الثالث يشترك فيه النذر مع الاجارة والصلح والشرط ، ولا إشكال في تقدمها على الحج وعلى ما يزاحمها مما هو مثل
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ٣٨ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].