لأنّ ظاهر كلامه هو كون القيد المذكور أعني قصد التوصل معتبرا على نحو الموضوعية لا الطريقية.
قوله : كي يقال إن الايصال إنما هو في مرتبة الاتيان بالواجب فكيف يعقل أن يتصف المقدمة بالوجوب بعده (١).
وهذا المحذور لا يصلحه أخذ الشرط هو العنوان المنتزع من حصول الواجب بعدها ، لأن محصّله هو أنك إذا كنت ممن يأتي بالمقدمة ويأتي بالواجب بعدها وجبت عليك تلك المقدمة ، فكان وجوب المقدمة مشروطا بالعنوان المنتزع من أنه يأتي بالمقدمة بعد ذلك ، ومن الواضح أن المكلف إذا كان واجدا في حدّ نفسه لذلك العنوان أعني أنه يأتي بالمقدمة بعد هذا الآن ، لا يعقل أن يكون موردا وموضوعا لوجوبها ، والمحذور فيه عين المحذور فيما لو كان الشرط في وجوبها هو نفس الاتيان بها أو كان الشرط هو إرادة الاتيان بها ، فلاحظ (٢).
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ٣٤٤ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].
(٢) [ ألحق المصنف قدسسره هذه العبارات بما سبق ، وقد ارتأينا إدراجها في الهامش وهي كالتالي ] : أما ما عن الفصول [ الفصول الغروية : ٨١ ، ٨٦ ] من اعتبار قيد الايصال فملخص ما أورده عليه شيخنا قدسسره [ لاحظ أجود التقريرات ١ : ٣٤٥ ـ ٣٤٦ ، فوائد الاصول ١ ـ ٢ : ٢٩٠ ]
أوّلا بالدور ، فان وجوبها آت من وجوب ذيها ، فلو كان ذوها قيدا فيها لكان واجبا مقدمة لها ، فيكون وجوبها متوقفا على وجوبه ووجوبه متوقفا على وجوبها.
ولكن يمكن الجواب عنه : بأن وجوبها متوقف على وجوبه النفسي ، وهو ـ أعني وجوبه النفسي ـ غير متوقف على وجوبها. نعم إن وجوبه الغيري باعتبار كونه قيدا فيها يكون متوقفا على وجوبها.
وثانيا : أن لازم ذلك هو كون ذي المقدمة مقدمة للمقدمة لكونه قيدا فيها ، وهي مقدمة له لتوقفه عليها ، فتكون المقدمة مقدمة لنفسها ، لأنّها مقدمة لذي المقدمة