وعدمها في ناحية الازالة كما أفاده شيخنا قدسسره (١) أن المقدّم هو إزالة النجاسة يكون الوضوء ساقطا خطابا وملاكا ، فلا يمكن تصحيحه بالملاك ولا بالترتب ، كل ذلك بعد فرض كون الوضوء مشروطا بالقدرة الشرعية.
ومع قطع النظر عن هذه الجهة بأن قلنا إن الوضوء غير مشروط بالقدرة الشرعية لا يمكننا الجزم ببطلان الوضوء ، لا مكان تصحيحه حينئذ بالملاك أو بالترتب ، ولا ينفعنا في الحكم بفساده ما أفاده صاحب الجواهر قدسسره بقوله : ولعله لوجوب صرف الماء في إزالة النجاسة ، فهو غير واجد للماء فلا خطاب بالوضوء ولو ندبا ، ولانه مكلف بالتيمم حينئذ الخ (٢) ، فانا إن أتممنا ذلك بكون الوضوء مشروطا بالقدرة الشرعية فهو وإلاّ كان ذلك بمجرده غير نافع ، فان وجوب صرف الماء في إزالة النجاسة كما يكون موجبا للمنع عن التصرف في الماء إلاّ فيها ، فكذلك وجوب صرفه في الوضوء يكون موجبا للمنع عن التصرف في الماء إلاّ فيه ، ما لم يكن في البين أهمية كما في وجوب صرفه على النفس المحترمة ، هذا كله فيما لو خالف في الفرع الأوّل.
ومنه يظهر الكلام فيما لو خالف في الفرع الثاني ، لكن ذكروا أن البطلان منحصر بما لو كان قد توضأ لهذه الصلاة ، أما لو كان لغيرها فلم يلتزموا بالبطلان ، وحينئذ يتوجه السؤال عن الفرق ، فان الوضوء للصلاة الاخرى كالقضائية مثلا أيضا مشروط بالقدرة الشرعية ، فيكون وجوب التيمم لهذه الصلاة رافعا للقدرة على الوضوء للصلاة القضائية ، فينبغي الحكم ببطلانه أيضا.
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ٣٥ و ٤٩.
(٢) جواهر الكلام ٥ : ١١٧.