التقييد لا بدّ من تحقق الاطلاق إنما هو في المفاهيم دون الأفعال الخارجية وما نحن فيه من قبيل الثاني ، إذ لا فرق بين إيجاد الكسر الخارجي بآلته وبين إيجاد الملكية في صقع الانشاء بآلته التي هي العقد ، فان الموجود هو نفس الذات لا المقيد بالزمان الحالي ولا المطلق ، فلاحظ.
قوله : وأمّا المسألة الفقهية فعدم جريان الأصل فيها لعدم ترتب الأثر عليه ـ إلى قوله ـ إذا لم يكن هناك أثر عملي مترتب على جريانه (١).
كان الأنسب أن يكون هذا البحث بعد البحث الآتي المتعرض لثمرة النزاع ، لكن حيث تحقق هناك عدم الثمرة العملية صح له هنا أن يقول بعدم الأثر العملي.
قول صاحب الكفاية قدسسره : نعم لو كانت الدعوى هي الملازمة المطلقة حتى في المرتبة الفعلية لما صح التمسك بالأصل كما لا يخفى (٢).
الظاهر أن مراده هو أنه يعتبر في الأصل النافي للتكليف (٣) كون ذلك التكليف لو فرضنا تحققه واقعا لكان من الممكن نفيه في المرتبة الفعلية كما هو في جميع موارد النفي من الأحكام الظاهرية ، فانها منحصرة في المورد القابل للتفكيك فيه بين الواقع والفعلية ، فان محصّل الأصل النافي هو الحكم بعدم فعلية الحكم سواء كان موجودا في الواقع أو لم يكن موجودا فيه ، وكما أنه ليس الأصل النافي مقيدا بوجود الحكم الواقعي
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ٣٣٥ [ المنقول هنا مخالف للنسخة القديمة غير المحشاة ].
(٢) كفاية الأصول : ١٢٦.
(٣) [ في الأصل هنا زيادة : هو ، حذفناه لاستقامة العبارة ].