موجب لتحصيل الحاصل ، وهو الناشئ من كون شرط التكليف بالصلاة الذي هو ترك الإزالة واجبا غيريا.
وكأنّه لأجل هذه الجهة أفاد شيخنا قدسسره ما أفاده. وما ذكرناه من التأمل في كلامه قدسسره ليس راجعا إلى إنكار ذلك ، بل إنّما كان جلّ همّنا هو بيان التأمل فيما أفاده من إنكار الطولية ، فلاحظ وتأمل.
وأمّا الجواب عن ذلك بأنّ ما هو شرط التكليف لا يكون واجبا غيريا ، فيمكن المناقشة فيه بأنّ ما يتوقف عليه الواجب وهو ترك الإزالة لا يكون شرطا في التكليف ، فانّ اشتراط وجوب الصلاة بترك الإزالة إنّما جاء من الترتب ، فلم نلتزم به ، بل ينبغي أن نمنع الترتب ، لأنّه يلزم منه كون الواجب وهو ترك الإزالة شرطا في التكليف بالصلاة. إلاّ أن يدعى أنّ الترتب على القاعدة ، فاذا حكّمناه لأنّه مقتضى القاعدة لزمنا القول بعدم وجوب تلك المقدمة التي هي ترك الإزالة. لكن قد يقال : إنّ كون الترتب على القاعدة إنّما هو بناء على إنكار المقدمية ، وأنّ عدم أحد الضدين لا يكون مقدمة لوجود الضد الآخر ، فلاحظ وتأمل.
قوله : وأنت بعد ما عرفت أنّ ما هو العمدة في امتناع اتصاف المقدمة الوجوبية بالوجوب المقدمي هما الوجهان الأولان الساريان إلى كل مقدمة وجوبية ، تعرف بطلان الإيراد المذكور ، وأنّ توقف المحقّق المورد قدسسره عن القول بالترتب لأجل هذه الشبهة ، وتشنيعه على المحقّق صاحب الحاشية قدسسره من جهة ذهابه إلى الترتب في غير محلّه انتهى (١).
المحقّق المورد بهذا الإيراد هو صاحب البدائع قدسسره فانّه ذكره إيرادا
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ١١٤ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].