[ مبحث الترتب ]
قوله : كدخول المسجد وقراءة القرآن ومع ذلك كان الطلبان بنحو الترتب ، بأن يكون طلب أحدهما مشروطا بعدم الاتيان بمتعلق الآخر ... إلخ (١).
لا شبهة في أنه لو كان الترتب من طرف واحد بأن قال له اقرأ وادخل المسجد إن لم تقرأ ، وأقدم المكلف على الاتيان بهما دفعة واحدة بأن دخل المسجد قارئا ، كان الثاني خارجا عن حيّز الأمر خطابا وملاكا إن كان الشرط المذكور ـ أعني عدم القراءة في وجوب الدخول إلى المسجد ـ دخيلا فيه خطابا وملاكا ، وإن لم يكن دخيلا فيه ملاكا وكان دخيلا فيه خطابا فقط كان الدخول حينئذ خارجا عن حيز الخطاب وإن كان واجدا للملاك في ذلك الحال أعني حال القراءة ، ولازم ذلك أنه لو كان الترتب من الطرفين كان كل منهما عند اقترانه بالآخر خارجا عن الأمر خطابا وملاكا أو خطابا فقط.
قوله : الثاني أن منشأ التزاحم الموجب لإيقاع المكلف في محذور عدم القدرة لا بدّ وأن يرتفع هو فقط ... إلخ (٢).
لا يخفى أنه قد تقدم الكلام (٣) على أن طروّ عدم القدرة على الجمع بين التكليفين يوجب حكومة المقدّم على غيره ، إما ملاكا وخطابا كما في المشروطات بالقدرة الشرعية ، أو خطابا فقط كما في المشروطات بالقدرة
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ٥٥.
(٢) أجود التقريرات ٢ : ٥٦ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].
(٣) في الحواشي المتقدمة في الصفحات : ٢٠٧ و ٢٠٨ و ٢٤٧ و ٢٥٦.