ثم لا يخفى أنا لو تمّ لنا هذا أعني إلحاق أحد الأضداد الوجودية بالضدين اللذين لا ثالث لهما ، ولو تمّ ما افيد من إلحاق الضدين اللذين لا ثالث لهما بالنقيضين ، وتمّ ما افيد من أن الأمر بأحد النقيضين يلزمه النهي عن الآخر ، وتمّ ما ذكرناه من إلحاق النهي بالايجاب بحيث قلنا إن النهي عن الشيء يلزمه الأمر بنقيضه ، كانت شبهة الكعبي (١) قوية ، لأن النهي عن شرب الخمر مثلا يلزمه حينئذ إيجاب نقيضه الذي هو تركه وأحد الأضداد الوجودية من قبيل الضدين اللذين لا ثالث لهما ، وقد ألحقناهما بالنقيضين وقلنا إن حرمة أحدهما يلزمها إيجاب الآخر ، فتأمل. وهكذا الحال في وجوب أحد الضدين كالازالة يلزمه حرمة تركه وحرمة أضداده الوجودية.
وقد أورد المقرر في الحاشية (٢) على التقرير بما هذا لفظه : ثم لا يخفى أنه على تقدير تسليم الدلالة الالتزامية في الضد الخاص فيما إذا لم يكن للضدين ثالث لا بدّ من تسليم الدلالة فيما إذا كان للضدين ثالث أيضا ضرورة أن ملاك الدلالة على النهي إنما هو استلزام وجود الشيء لعدم ضده ، وهو أمر يشترك فيه جميع الأضداد ، وأما استلزام عدم الشيء لوجود ضده المختص بما إذا لم يكن للضدين ثالث فهو أجبني عن الملاك المزبور بالكلية ... الخ (٣).
وفيه : ما لا يخفى ، فان ملاك الاستلزام المدعى إنما هو الثاني دون
__________________
(١) تقدّم ذكر بعض مصادرها في الصفحة : ١٠٢.
(٢) من أول الشروع إلى هنا لم تكن هذه الحاشية واصلة إلينا ، وإنما وصلت إلينا عند وصول البحث إلى هذه الموارد ٨ / ربيع الثاني / ١٣٦٨ [ منه قدسسره ].
(٣) أجود التقريرات ٢ ( الهامش ) : ٨.