المحذور في ذلك التقييد.
لكنه واضح الاندفاع ، لأنه إذا فرض عدم إمكان صدور التقييد يتعين كون الواجب شاملا لواجد القيد وفاقده. اللهم إلاّ أن نقول كما تقدم (١) بأن الواجب هو الذات التي هي توأم مع القيد لا الذات المقيدة ، فتأمل.
نعم ، لو كان التقييد اللحاظي ممتنعا نظير التقييد بداعي الأمر لكان الاطلاق ممتنعا أيضا ، وتقريبه في المقام بأن يقال : إن الأمر بالمقدمة لمّا لم يكن أمرا مستقلا وإنما هو ناش عن نفس الأمر بذيها ، بمعنى كون الأمر بها حاصلا بالأمر بذيها ، كان حاله حال الأمر بذيها في عدم إمكان تقييده بنفس ذيها ، فكان ذلك موجبا لعدم إمكان إطلاقها بالنسبة إلى وجود ذيها ، كما لا يمكن إطلاق متعلق الأمر بذيها بالنسبة إلى وجود متعلقه وعدمه ، فلاحظ.
قوله : وأما بناء على ما ذهب إليه المحقق المذكور فلمّا كان التقييد الموجب لانقسام المقدمة إلى قسمين محالا ، فلا محالة يكون الحكم بالحرمة على نحو الترتب ... إلخ (٢).
الظاهر أنه لا فرق بين ما أفاده صاحب الفصول (٣) من التقييد بالايصال وما نقله قدسسره (٤) عن صاحب الحاشية من كون الواجب (٥) هو الذات التي هي توأم مع الايصال ، إلاّ أن التقييد في الأول يكون لحاظيا وفي الثاني يكون ذاتيا ، وعلى أيّ حال لا تكون الذات التي هي لا يترتب عليها الايصال واجبة ، فلا مانع من بقاء حرمتها من دون حاجة إلى الالتزام
__________________
(١) في صفحة : ٥٥.
(٢) أجود التقريرات ١ : ٣٥٢ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].
(٣) الفصول الغروية : ٨١ ، ٨٦.
(٤) أجود التقريرات ١ : ٣٤٩.
(٥) [ في الأصل هنا زيادة : « هو الواجب » حذفناه للمناسبة ].