لا تسقط بحال » انفتح باب التزاحم بينهما ووقعت الحيرة في توجيه تقديم الطهور على الوقت ، وإن قلنا بعدم شمولها للطهور كان تقديم الطهور على الوقت متجها ، لا من باب التزاحم بين القيدين ، بل هو من باب مزاحمة قيد الصلاة الذي هو الوقت لأصل الصلاة الواجبة أخذا من قولهم عليهمالسلام : « لا صلاة إلاّ بطهور » وهو الذي أراده شيخنا قدسسره بقوله فيما حررته عنه من أن وجه التقديم هو كون قيدية مطلق الطهور مطلقة وقيدية غيره مقيدة بحال التمكن ، فان قولهم عليهمالسلام « لا صلاة إلاّ بطهور » قاض باطلاق القيدية. لكن لازم ذلك أنه لو اتفق عدم التمكن من مطلق الطهور لا في الوقت ولا في خارجه هو سقوط الصلاة ، وهو لا يخلو من استغراب.
والانصاف : أن ما أفاده شيخنا قدسسره في هذا المقام لا يخلو عن إجمال كما ذكره المرحوم الشيخ محمّد علي (١) ، وقد حررت عنه (٢) ما هذا نصه : وحاصل الكلام : أن في تزاحم الأجزاء والشروط قواعد كلية مسلّمة فيما بينهم :
الاولى : أن مطلق الطهور الأعم من الطهارة المائية والترابية مقدّم على غيره من الشرائط ، حيث إن قيديته مطلقة وقيدية غيره مقيدة بحال التمكن كما هو مفاد « الصلاة لا تسقط بحال » فيكون دوران الأمر بين حفظ قيديته وحفظ قيدية غيره راجعا إلى الدوران بين فعل الصلاة وتركها.
قلت : لكن يشكل الأمر فيما لو دار الأمر بينه وبين الوقت فانه حينئذ يدور الأمر بين المحافظة على الطهور فلا يصلي في الوقت ، والمحافظة على الوقت فيصلي في الوقت من دون طهور ، والأوّل راجع إلى ترك
__________________
(١) فوائد الأصول ١ ـ ٢ : ٣٣٥.
(٢) في درس ليلة الأربعاء ٢٤ / ذي الحجة / ١٣٤٦ [ منه قدسسره ].