قائمة الکتاب
ذكر بعض الفروع الفقهية في المقام
٣٧٤جريان الترتب فيما إذا وقع التزاحم لأجل توقف واجب فعلي على فعل
إعدادات
أصول الفقه [ ج ٣ ]
أصول الفقه [ ج ٣ ]
تحمیل
بامتثاله لا بمجرد توجهه ، وثالثة لا يكون هادما له أصلا ، لعدم تعرضه لهدمه لا بتوجهه ولا بامتثاله. وعرفت أيضا أنّ هذا القسم الثالث ملحق بالقسم الأوّل ، أعني ما يكون الشرط فيه غير قابل للتصرف الشرعي أو الاختياري بشيء من الرفع والدفع ، وأنّ القسم الأوّل منها يكون فيه ذلك التكليف واردا على التكليف المشروط بالشرط المذكور ، ولا يكون التكليفان منتهيين إلى إيجاب الجمع بين متعلقيهما ، سواء كان الجمع بينهما في حدّ نفسه ممكنا أو ممتنعا ، من دون حاجة إلى تقييد أحدهما بعدم الإتيان بمتعلق الآخر. وعرفت أيضا أنّ الترتب المبحوث عنه هو من القسم الثاني من هذه الأقسام.
ولا بأس بذكر بعض الفروع الفقهية التي هي من القسم الأوّل أو القسم الثاني من هذه الأقسام ، فنقول : قد عرفت أنّ وجوب الحج مشروط بالاستطاعة ، ووجوب الخمس مشروط بفاضل المئونة ، ووجوب الزكاة مشروط بمالكية النصاب. وعرفت أيضا أنّ الشروط المذكورة قابلة لكل من الرفع أو الدفع الاختياريين والشرعيين ، فنقول :
أمّا الرفع الاختياري في هذه الأمثلة فهو بأن يخرج الإنسان نفسه عن كونه مستطيعا أو مالكا لفاضل المئونة والنصاب ، بهبته لما في يده من المال أو بيعه محاباة أو نحو ذلك ممّا يوجب خروجه عن ملكه. ولكن هذه الأمثلة يختلف الحكم فيها بالنسبة إلى مثل هذه التصرفات ، أمّا في الحج فتكون التصرفات المذكورة نافذة ، إلاّ أنّها لا تكون مسقطة لوجوب الحج عليه ، بل يلزمه الحج متسكعا. وأما في الخمس فلا تكون نافذة إلاّ إذا كانت لائقة بحاله مناسبة لشأنه ، على وجه لا تعد تبذيرا بل تعد مئونة. وأمّا في الزكاة فتكون نافذة ورافعة لموضوع وجوبها عليه.