العام بمعنى الترك أو عدم اقتضائه ، وعلى تقدير الاقتضاء هل أنه على نحو العينية أو أنه على نحو التضمن أو أنه على نحو اللزوم بأحد نحويه من اللزوم البيّن وغير البيّن بالمعنى الأخص أو بالمعنى الأعم ، فعلينا تنقيح مسلكنا في المسألة أعني مسألة بساطة الوجوب وتركبه ، ومسألة الفرق بينه وبين النهي.
فلو كان مختارنا هو بساطة الوجوب وكون النهي من مقولة الردع والزجر الناشئ من المفسدة في الفعل ، يتعين علينا إنكار الاقتضاء بقول مطلق ، وليس لمن اختار التركب في الوجوب الايراد علينا بأنه يدل على المنع من الترك بالتضمن. وكذلك الحال لو قلنا بأن مفاد الأمر هو طلب الفعل مع المنع من الترك ، وقلنا إن النهي من مقولة المنع والردع ، كان لازمه كون الأمر بالشيء دالا على النهي عن تركه بالدلالة التضمنية ، وهكذا الحال في باقي الأقوال في المسألتين السابقتين إذا التزم بمسلكه فيهما بما يقتضيه هنا ، ليس لنا الرد عليه بمقتضى مسلكنا ، نعم يمكننا المناقشة معه في أصل مبناه في المسألتين السابقتين ، ومحل تلك المناقشة هو المسألتان لا هاهنا فلاحظ وتأمل.
قوله : فطلب ترك الترك عين طلب الفعل ، والفرق بينهما إنما هو بحسب المفهوم فقط ... الخ (١).
هذا هو الحجر الأساسي في هذا القول ، ومبناه على بساطة الوجوب وعلى أن النهي عبارة عن طلب الترك ، فلا يكون طلب وجود الشيء إلاّ عين طلب ترك ترك ذلك الشيء ، فلا يكون في البين إلاّ حكم واحد وهو
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ٦.