[ مقدمة الواجب ]
قوله : فان علم الفقه متكفل لبيان أحوال موضوعات خاصة كالصلاة والصوم ... الخ (١).
لا يخفى أن مراد شيخنا قدسسره في هذا المقام أمر آخر هو أجنبي عن ظاهر هذا التحرير ، وإن شئت فراجع ما حرره عنه المرحوم الشيخ محمد علي في هذا المقام ، فانه قال : فان البحث في المقام إنما يكون عن الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدماته لا عن نفس وجوب المقدمة ، بل يكون وجوب المقدمة نتيجة الملازمة على القول بها ، فلا وجه لجعل المسألة من المسائل الفقهية (٢).
وقال فيما حررته عنه : وقد يقال إن هذه المسألة من المسائل الفقهية باعتبار كون البحث فيها عن حكم فرعي وهو وجوب المقدمة. ولا يخفى ما فيه من التعسف ، إذ ليس ذلك بحثا عن حكم فرعي وإنما هو بحث عن أمر كلي ، وهو الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب ما يتوقف عليه ، ولأجل ذلك نقول إن الأولى عدّها من المسائل الاصولية الباحثة عن أمر عقلي وهو الملازمة المذكورة ، انتهى.
والحاصل : أن ما يبحث عنه في الأصول هو نفس الملازمة ، وليست هي أمرا فرعيا. نعم بعد ثبوت الملازمة في الأصول يتفرع عليها حكم
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ٣١٠.
(٢) فوائد الأصول ١ ـ ٢ : ٢٦١.