الذي هو بديل وجوده في مرتبته.
قوله : أما استحالة التقييد فلأنّ وجوب فعل لو كان مشروطا بوجوده ، فلازمه اختصاص مطلوبيته بتقدير وجوده خارجا ، وهو طلب الحاصل ... إلخ (١).
مضافا إلى ما عرفت (٢) من أنّ وجود المتعلق وعدمه يكون واقعا في مرتبة معلول التكليف ، فيستحيل أخذه قيدا أو مطلقا في ذلك التكليف ، لكونه حينئذ واقعا في مرتبة علّة التكليف ، فيستحيل أخذه شرطا فيه. أما الوجود فواضح ، لأن كون التكليف مقتضيا له مناف لكونه شرطا فيه ، لأن مقتضى كونه شرطا هو أن لا يكون مقتضيا له. وأمّا العدم فلأنّ التكليف هادم له ، فيستحيل أخذه شرطا فيه ، لأنّ مقتضى كونه شرطا فيه هو أن لا يكون متعرضا له بوضع ولا برفع ، لاستحالة كون الحكم رافعا لموضوعه وشرطه.
نعم يصح أن يقال : إن لم تصلّ فصلّ ، لكنه على معنى إن لم تصلّ فيما مضى فصلّ فيما سيأتي ، فلا يكون الشرط هو نفس عدم الصلاة ، بل يكون الشرط هو مضي العدم ، ولا كلام لنا فيه ، وإنّما كلامنا في الشرط المقارن أعني العدم الذي يقترن به ذلك التكليف ، ليكون الحاصل أنّ عدم الصلاة المقرون بالتكليف بها يكون شرطا في نفس ذلك التكليف ، فيكون الحاصل هو الأمر بايقاع الصلاة مقرونا بعدمها.
فاتضح بذلك فساد ما ربما يقال هنا من أنّ كل تكليف إنّما يتوجه
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ٦٨ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].
(٢) في صفحة : ٣٤٤ ، ٣٤٥.