الثاني لعلّه لا يخلو عن تهافت ، لأنّ فرض كون أحدهما أو كل منهما مشروطا بعدم الآخر يوجب كون أحدهما أو كل منهما هادما لموضوع الآخر أعني اشتراطه بعدم الآخر. والأمر سهل ، فلاحظ وتأمل.
قوله : المقدمة الخامسة : في بيان محل الكلام في بحث الترتب وبيان أنّ طلب الجمع بين الضدين ... إلخ (١).
قال قدسسره فيما حررته عنه : المقدمة الخامسة : في تنقيح ما أشرنا إليه أوّلا من أنّ الأمر بالجمع بين الضدين إنّما ينشأ عن إطلاق الخطابين ، وأنّه بتقييد أحدهما أو كليهما بعدم الإتيان بمتعلق الآخر يرتفع المحذور المذكور. ولا يخفى أنّ أساس الترتب إنّما يبتني على هذه المقدمة والمقدمتين اللتين قبلها.
أمّا المقدمة الاولى وهي ما تعرضنا فيها لبيان أنّ المحذور هل كان ناشئا عن إطلاق الخطابين أو أنّه ناش عن فعلية كل منهما ، فهي متضمنة لتحرير النزاع في صحة الترتب وعدم صحته ( يعني أنّها متعرضة لإثبات صغرى ذلك النزاع ، فإنّه بعد إثبات أنّ المحذور الذي هو الجمع ناش عن الإطلاقين لا عن فعلية كل منهما ، يقع النزاع في أنّ تقييد الإطلاق من الطرفين أو من طرف واحد هل يرفع ذلك المحذور أو لا ).
وأمّا المقدمة الثانية وهي ما تعرضنا فيها لبيان الواجب المضيق ، وأنّ شرط الوجوب ونفس الوجوب وامتثاله كلّها متحدة الزمان في الواجب المضيق ، من دون حاجة إلى ما تقدم ذكره من التقدير ، فانّما هي بيان أمر واقعي ، وليس لها الدخل فيما يتوقف عليه صحة الترتب ، وإنّما ذكرناها
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ٧٣ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].