بتمامه أو خاف فوت بعضه ، وهو غير بعيد.
وقد تعرض لهذه المسألة في الجواهر في آخر شرحه لعبارة المصنف قدسسره في السبب الأوّل : ولو أخلّ بالطلب حتى ضاق الوقت ـ إلى قوله ـ كمن أراق الماء في الوقت (١). ونقل عن المعتبر (٢) وجامع المقاصد (٣) وكشف اللثام (٤) والمدارك (٥) القول بلزوم الوضوء حتى لو وقعت الصلاة كلها في خارج الوقت ، فانه قدسسره بعد أن حكم بتقديم الوقت ووجوب التيمم وفاقا للمنتهى (٦) والتذكرة (٧) والمختلف (٨) والروضة (٩) وغيرها ، بل في الرياض أنه الأشهر (١٠) ، واستدل لذلك بما لا مزيد عليه ، قال : وخلافا للمعتبر وجامع المقاصد وكشف اللثام والمدارك ، لثبوت اشتراطها بالطهارة المائية مع عدم ثبوت مسوّغية ضيق الوقت للتيمم ، لتعليقه على عدم الوجدان الذي لا يتحقق صدقه بذلك ، فحينئذ يتطهر ويقضي ولذا يصدق اسم الواجد لغة وعرفا ، وبذلك يفرق بينه وبين من أخل بالطلب حتى ضاق الوقت (١١).
قال في مفتاح الكرامة : وفي المعتبر وجامع المقاصد أن واجد الماء
__________________
(١) جواهر الكلام ٥ : ٨٦ ـ ٨٨.
(٢) المعتبر ١ : ٣٦٦ / الفرع السادس.
(٣) جامع المقاصد ١ : ٤٦٧.
(٤) كشف اللثام ١ : ٤٣٦.
(٥) مدارك الأحكام ٢ : ١٨٥ / الأول من مسوغات التيمم.
(٦) منتهى المطلب ٣ : ٣٨ / السابع من مسوغات التيمم.
(٧) تذكرة الفقهاء ٢ : ١٦١ ـ ١٦٢ / مسألة ٢٩١.
(٨) مختلف الشيعة ١ : ٢٨٥ / مسألة ٢١١.
(٩) الروضة البهية ١ : ١٧٣ / الفصل الثالث في التيمم.
(١٠) رياض المسائل ٢ : ٨.
(١١) جواهر الكلام ٥ : ٩١ ـ ٩٢.