قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

أصول الفقه [ ج ٣ ]

390/463
*

الطرفين ، فتأمل.

ولو قلنا بأنّ الشرط في الأمر بالمهم ليس هو مجرد ترك الأهم معرّى عن لحاظ كونه تركا لما هو المأمور به ، وإلاّ لكان الأمر مشروطا بترك كل مباح ، بل إنّ الشرط إنّما هو ترك الفعل المأمور به بما أنّه مأمور به ، وحينئذ لا مناص عن الالتزام بالطولية ، وحيث إنّها موجبة للدور في المتساويين في الأهمية لم يكن بدّ فيهما من الالتزام بالسقوط في كل منهما ، واستكشاف تخيير عقلي أو شرعي بينهما ، فراجع ما قدّمناه (١) في المقدمة الرابعة وباقي أبحاث المسألة وتأمل.

قوله : وبالجملة بعد تقييد إطلاق أحد الخطابين بعصيان الآخر يكون وقوع المتعلقين على صفة المطلوبية بنحو القضية المنفصلة الحقيقة ـ إلى قوله : ـ ويتحصّل أنّه إمّا أن يوجد الأهم على صفة المطلوبية ، أو يتصف المهم بذلك ... الخ (٢).

أفاد قدس‌سره في توضيح ذلك فيما حررته عنه : أنّ كل طلب إنشائي ينحل إلى قضية حملية موضوعها المطلوب ومحمولها الطلب ، فيقال في مثل « صلّ » الصلاة مطلوبة ، وقد ذكرنا في أوائل مباحث صيغة الأمر أنّ مفادها ينحل إلى نسبتين : إحداهما نسبة الفعل إلى فاعله ، والاخرى النسبة الطلبية ، وهي كيفية للنسبة الاولى ، ويكون المتحصّل في مثل « صلّ » انتساب الصلاة إلى المخاطب على جهة طلبها منه ، وحينئذ نقول : إنّ مفاد الأمر بالمهم المعلّق على عصيان الأهم هو تعليق نسبة على عدم اخرى ، والنسبة المعلّقة هي النسبة الطلبية التي عرفت انحلالها إلى النسبتين ، والنسبة المعلّق على

__________________

(١) في صفحة : ٣٦١ ـ ٣٦٢.

(٢) أجود التقريرات ٢ : ٨٦ ـ ٨٧ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].