وجوب الزيارة سابق على وجوب الوقوف لتقدم سببه ، فكان تقدمه أشبه شيء بالتقدم الرتبي.
وثالثا : أن الكلام أوسع من كون المنذور هو زيارة عرفة ، بل هو جار فيما لو كان المنذور هو الحج الندبي في ذلك العام ثم طرأت الاستطاعة في ذلك العام أيضا.
ورابعا : أنه في خصوص النذر المتعلق بالزيارة لا يكون تاما في جميع موارده ، لأنه إنما يتم في خصوص من كان في العراق ، وأما من كان في المدينة فلا تكون مقدمات الحج فيه أعني الخروج مع الرفقة سابقة على مقدمات الزيارة ، بل الأمر في مثل ذلك على العكس.
تكميل : لا يخفى أنه قدسسره قد أفاد في بعض ما حررته في الدروس الفقهية في مباحث الوقت من كتاب الصلاة عند الكلام على نذر النافلة في الأوقات المكروهة ، فانه قدسسره تعرض هناك استطرادا لمسألة الحج والنذر بعد بيان اعتبار الرجحان في الثاني ، وأن المدار فيه على الرجحان حين العمل لا حين النذر ، وأفاد قدسسره ما نصّه ، أعني نص ما وجدته في تحريراتي عنه قدسسره وهو :
أن المدار في هذه المسألة على كون الرجحان في صحة النذر هل يكفي فيه رجحان الفعل حال النذر ، أم لا بدّ فيه من رجحان الفعل في محله وظرفه. وهذا النزاع إنما يمكن أن يتوجه على فرض إمكان الشرط المتأخر أو تصوير الواجب المعلّق ، فانه حينئذ يمكن أن يقال : إن الرجحان المتأخر شرط في الانعقاد فعلا ، أو أن الفعل في ظرفه يكون راجحا فعلا ، وأما بناء على عدم صحتهما كما حققناه في محله فلا بدّ من أن يكون الرجحان كسائر شرائط صحة النذر ووجوب الوفاء به ، فيكون الانعقاد مشروطا برجحان