فيها هو التلازم ، أما إثبات الملزوم وهو وجوب ذي المقدمة فذلك أجنبي عن محل البحث ، ولا يكون النزاع فيه إلاّ صغرويا.
قوله : وعليه فلا يكون النزاع إلاّ علميا محضا (١).
وسيجيء الكلام إن شاء الله (٢) في ثمرة هذا النزاع مفصلا ، وعلى خصوص المقدمة لو انحصرت في الحرام كما في سلوك الأرض المغصوبة لانقاذ الغريق ، فانه بعد فرض التزاحم بين وجوب إنقاذ الغريق وبين حرمة ذلك المشي في تلك الأرض ، وتقدم الأول على الثاني ، تكون حرمة الثاني ساقطة بقول مطلق إلاّ بنحو من الترتب بأن يقول إن لم تنقذ فلا تسلك. ثم بعد سقوط حرمة السلوك يقع الكلام في أن الواجب مقدمة هو خصوص الموصل أو ما قصد به التوصل أو مطلقا. ولعل قول الفصول (٣) بأن الواجب هو خصوص الموصل مبني على هذه الجهة ، وأن الساقط بالمزاحمة هو حرمة خصوص الموصل دون غير الموصل. وسيأتي البحث معه في ذلك إن شاء الله تعالى (٤).
والخلاصة : هي أن القول بأن الواجب هو نفس ذات الفعل دون المقيد بالايصال أو دون المقيد بقصد التوصل ، يلزمه القول بأن الساقط بالمزاحمة هو حرمة نفس ذلك السلوك لا خصوص ما يتوصل به إلى الانقاذ ، بدعوى كون الضرورة تقدر بقدرها ، فانه لو كان الأمر كذلك لكان
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ٣١٣.
(٢) في صفحة : ٤١ وما بعدها. راجع أيضا صفحة : ٦٢ وما بعدها ، وكذلك صفحة : ٧٩ وما بعدها.
(٣) الفصول الغروية : ٨٦ / التنبيه الأول.
(٤) في صفحة : ٦٢ وما بعدها.