الواجب في واجب ، الذي يكون مقتضاه أنه لو تعمد تركه عصى وسقط الواجب الأولي بامتثاله.
إلاّ أن يتخلص من ذلك بنظير ما في الكفاية (١) في الأوامر الاضطرارية من بقاء شيء من المصلحة قابلة الاستيفاء ، ويكون استيفاؤها لازما بالاعادة فراجع.
ومن جميع ما تقدم يظهر لك التأمل فيما أفاده في العروة في المسوّغ السادس من مسوغات التيمم في مسألة تقديم الطهارة من الخبث على الوضوء ، من أن الوجه في التقديم هو كون الطهارة من الخبث لا بدل له والوضوء له البدل ـ ثم قال ـ مع أنه منصوص في بعض صوره (٢).
أما البدلية فقد عرفت حالها ، وأما النص فقد قال في الحدائق في الفرع الثاني عشر : إن المسألة لا نص فيها (٣) ، نعم قال في الجواهر بعد أن استدل للمسألة بالبدلية والاجماع ما هذا لفظه : وقد يشهد له مع ذلك أيضا ما في خبر أبي عبيدة « سئل الصادق عليهالسلام عن المرأة ترى الطهر في السفر وليس معها ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة ، قال عليهالسلام : إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثم تتيمم وتصلي » الحديث (٤) لتقديمه إزالة النجاسة فيه على الوضوء لوجوبه عليها لولاه (٥).
وفي دلالتها تأمل ، لعدم تعرضها للوضوء وإلاّ لكان ينبغي الأمر
__________________
(١) كفاية الأصول : ٨٥.
(٢) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدة من الفقهاء ) ٢ : ١٧٩.
(٣) الحدائق الناضرة ٤ : ٢٦٣ ـ ٢٦٤.
(٤) وسائل الشيعة ٢ ٣١٢ / أبواب الحيض ب ٢١ ح ١ ( مع اختلاف يسير ).
(٥) جواهر الكلام ٥ : ١١٧.