الاجتماع أنه لا يمكن التقرب بمورد الاجتماع حتى على القول بالجواز ، وكيف يمكن التقرب بالجهة مع كون الفعل مبغوضا ، فلاحظ وتأمل.
والخلاصة : أنه قدسسره التزم بامور ثلاثة هنا كلها على خلاف مسلكه :
التخصيص ، وصحة العبادة على القول بالجواز ، واحتمال صحتها بالتقرب بالجهة على القول بالامتناع. إلاّ أن يقال : إن ذلك كله مجاراة مع القوم على مسلكهم. وفيه تأمل لأن الأول وكذلك الثالث لا ينطبق حتى على مسالك القوم ، بل الثاني لا يلتزمون به ، وإن كان على مقتضى مسلكهم هو الالتزام به.
قوله : فتكون الحرمة المتعلقة بالغصب متعلقة باجراء الماء على البدن ، فيدخل بذلك في باب اجتماع الأمر والنهي (١).
لا يخلو ذلك عن تأمل ، فان هذا الفعل الخارجي له عنوان أولي وهو صب الماء على اليد مثلا ، وعنوان ثانوي وهو التصرف في أرض الغير وهو بعنوانه الأولي وإن كان واجبا إلاّ أنه بعنوانه الثانوي يكون محرما ودليل ذي العنوان الثانوي يكون حاكما على دليل ذي العنوان الأولي فيكون من قبيل النهي عن العبادة لا من قبيل الاجتماع كما حقق في مسألة الاجتماع (٢) من أنّ تعدد العنوان أوليا وثانويا لا يوجب الدخول في مسألة الاجتماع ، لعدم كونه من التركب الانضمامي ، بل هو من أوضح موارد التركب الاتحادي.
وينبغي أن يعلم أن هذا المبحث ـ أعني مقدمة الحرام ـ لم يذكره المرحوم الشيخ محمد علي ، وقد ذكرته في تحريراتي عنه قدسسره وهذا نص ما حررته عنه : وإن كانت المقدمة المذكورة علة للحرام ، فان كانت هي ومعلولها من قبيل العناوين التوليدية كانت محرمة ، بل لا معنى لتحريم
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ٣٦١ ـ ٣٦٢.
(٢) في المجلّد الرابع من هذا الكتاب ، الصفحة : ٤٧ وما بعدها.