والآخر مضيّقا قدّم الثاني على الأوّل ، لأن الموسع لكونه له البدل لا يزاحم المضيق لكونه لا بدل له. ومورد الأوّل هو كون المجمع مصداقا واحدا لكل من العامين من وجه ، مثل الشخص الواحد الذي يكون مصداقا للعالم والفاسق ، فيتعارض فيه الدليلان. ومورد الثاني هو كون المجمع مصداقين مثل الازالة والصلاة فيتزاحم التكليفان. وسيأتي في هذا التقرير الاشارة إلى ذلك في ص ٢٣٣ (١) إن شاء الله تعالى.
قوله : ثانيهما فيما إذا كان لأحد الواجبين بدل شرعا دون الآخر ، كما إذا وقع التزاحم بين الأمر بالوضوء والأمر بتطهير البدن للصلاة ... الخ (٢).
كأن مجرد جعل البدلية ولو طولية يوجب تأخر ذي البدل عما لا بدل له. ولكن لا يبعد القول بأن منشأ التقديم هو كون ما له بدل طولي لا بدّ أن يكون مقيدا بالقدرة الشرعية ، ولو باعتبار كون بدله مقيدا بعدم القدرة على المبدل منه كما يستفاد ذلك من آية التيمم (٣) كما تقدم تحريره عنه قدسسره في ص ٢٢٢ (٤) ، وحينئذ يكون هذا القسم راجعا إلى القسم الآتي وهو تزاحم ما هو مشروط بالقدرة العقلية مع ما هو مشروط بالقدرة الشرعية (٥) ، ولا فرق بينهما إلاّ أن هذا بعد سقوطه خطابا وملاكا بواسطة عدم القدرة يكون الشارع قد قرر له بدلا وهو التيمم ، بخلاف ما سيأتي فان الشارع لم
__________________
(١) حسب الطبعة القديمة غير المحشاة ، راجع أجود التقريرات ٢ : ٤٨ من الطبعة الحديثة.
(٢) أجود التقريرات ٢ : ٣٥ [ مع اختلاف يسير عمّا في النسخة المحشاة ].
(٣) النساء ٤ : ٤٣.
(٤) حسب الطبعة القديمة غير المحشاة ، راجع أجود التقريرات ٢ : ٢٦ من الطبعة الحديثة.
(٥) [ في الأصل : بالقدرة العقلية ، والصحيح ما أثبتناه ].