لا يكون مؤثرا على ما يقابله من التكليف الآخر ، فيما لو كان ذلك الآخر غير مشروط شرعا بالقدرة ، أما لو كان كذلك بأن كانت القدرة مأخوذة شرعا فيه بحيث كانت دخيلة فيه خطابا وملاكا ، كان المضيق المفروض كونه غير مشروط شرعا بالقدرة حاكما على ذلك التكليف الآخر لكونه رافعا لموضوعه ، فان الشارع بعد فرض أنه سلب قدرة المكلف بواسطة أمره بالمضيق يكون ذلك المكلف غير قادر في نظره ، فيكون خارجا عن موضوع التكليف الآخر الذي قد أخذ القدرة فيه.
الخامس : أنه لا محصل لكون القدرة شرطا خطابا لا ملاكا إلاّ ما عرفت من عدم التصرف في مفاد الأمر ، وأن حكم العقل مقصور على مقام الامتثال ، وإلاّ فانا بعد أن بنينا على أن الخطابات من قبيل القضايا الحقيقة العامة لجميع المكلفين لا وجه لاخراج غير القادر عن ذلك الخطاب إلاّ بجعل القدرة شرطا شرعا وهو خلاف الفرض ، وحيث إنها لم تكن شرطا شرعيا لم يكن في البين إلاّ حكم العقل بمعذورية الجاهل أو استحالة الطلب في حقه ، وكل منهما لا يقتضي التقييد الشرعي ، وإنما أقصى ما فيه هو التقييد العقلي الذي لا محصل له إلاّ التصرف في المعذورية.
قوله في الكفاية : وعن البهائي قدسسره (١) أنه أنكر الثمرة بدعوى أنه لا يحتاج في استنتاج الفساد إلى النهي عن الضد ، بل يكفي عدم الأمر به ، لاحتياج العبادة إلى الأمر ... إلخ (٢).
تقريب إنكار الثمرة بهذا التقريب مرجعه إلى دعوى عدم ترتب الأثر العملي على النزاع في الاقتضاء ، لأنه يكفي في فساد العبادة المأمور بضدها
__________________
(١) زبدة الأصول : ١١٨.
(٢) كفاية الأصول : ١٣٣.